- أنظمة الدفاع الجوي الأردنية تعترض و تسقط مساء الثلاثاء خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء
- ارتفاع عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى بلادهم منذ كانون الأول (ديسمبر) 2024 حتى أيار (مايو) من العام الحالي إلى نحو 196 ألف لاجئ
- الأردنيون يحتفلون اليوم الاربعاء، بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش
- إدارة السير، توزع اليوم الأربعاء، ملصقات تشجيعية على زجاج المركبات في عدد من الشوارع العامة، احتفالاً بتأهل المنتخب الوطني الأردني “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم 2026
- الولايات المتحدة تشن سلسلة ضربات على أهداف إيرانية على خلفية إسقاط مروحية "أباتشي"، بينما أعلنت طهران أنها ردت باستهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة
- تبادل لإطلاق نار بين قارب وفريق أمن سفينة شحن جنوب غربي بلحاف باليمن ما أدى إلى ابتعاد القارب
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيا في البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"الحماية من العنف الأسري".. بين الضرورة ومناسبة خصوصية المجتمع
أقرّ وسط تباين نيابي واضح من المشروع، حيث انقسمت آراء النواب تحت قبة البرلمان بين من يرى أنه لا يتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني، ومن يرى أنه ضروري لحماية الأسرة من أخطار العنف.
وظهر الانقسام في أوضح صوره عند نقاش المادة 11 من مشروع القانون، إذ وافق المجلس ابتداء على مقترح شطبها ثم عاد المجلس وتراجع عن ذلك وصوت لصالح بقائها.
وتتيح المادة للمحكمة المختصة في أثناء مصادقتها على قرار تسوية حالات العنف الأسري إلزام مرتكب العنف القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد عن 40 ساعة، وحظر ارتياد مرتكب العنف أي مكان مدة لا تزيد عن 6 أشهر، إلى جانب إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو جلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي.
المستشارة القانونية لمعهد تضامن النساء، المحامية انعام العشا، تعتبر القانون إصلاحيا، ومن شأن التعديلات التي جرت عليه بعد صدوره عام 2008، أن تمكن المحامين من العمل به واستعماله للترافع أمام القضاء، حيث أن ذلك لم يكن يتم سابقا نظرا لوجود محطات ضعف واضحة بالقانون من حيث التعريفات والمفاهيم.
ويتمثل هذا الضعف، بحسب العشا، بعدم وضوح تعريف العنف، والبيت الأسري وتعطيل مبدأ الإحالة، ومفهوم بيت الزوجية الذي كان المشرع يعتقد أنه يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، إضافة إلى الدور الكبير الذي كان يمنحه القانون للضابطة العدلية بإغلاق الملفات من قبلهم لا من قبل القضاء".
وتشير إلى أن التدابير البديلة التأهيلية يتم النص عليها بالتعليمات والأنظمة، مع ضرورة تأكيد تنفيذها والتزام المحكومين بها، والتي تسهم في عدم حبس المدان بالعنف الأسري وبالتالي تحمله تبعات اجتماعية "كالوصمة، وفقدان عمله، وتفكك الأسرة بحبس معيلها".
وتضيف العشا بأن هناك رأيا سائدا بأن القانون مخصص للإناث "وهذا غير صحيح" فهو قانون خاص بجميع أفراد الأسرة، ممن يقع عليهم سلوك التعنيف، وهو مهم كرادع في ظل ازدياد حالات العنف والقتل بحق الأطفال والنساء في الآونة الأخيرة.
وفيما يطالب حقوقيون بإصدار قانون حماية الطفل من أدارج الحكومة والذي مضى على نقاش مسوداته 17 عاماً، تشدد العشا على أن قانون الحماية من العنف الأسري لا يجب أن يثنينا عن الاستمرار بإصدار هذا القانون، وأنه لا يمكن أن يكون بديلا عن قانون حماية الطفل.
وتتساءل "مضت 17 سنة ونحن نسمع عن صياغة مسودات لقانون حماية الطفل، لماذا تعجز الحكومة عن إصداره ؟".
هذا التقريريأتي ضمن مشروع "انسان"












































