- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
120 دعوى عمالية سُجلت لدى سلطة الأجور بوزارة العمل خلال النصف الأول من العام
سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل بالنصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية منها 97 دعوى فصلت بها الوحدة في ذات الفترة.
وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فصلت بـها الوحدة أيضا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023.
وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر.
وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما بأن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
بترا












































