- مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر الخميس 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة
- مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، يقرر توقيف مواطن أردني مشتبه به بقتل فتاة أميركية في إيرلندا، مدة 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية
- أمانة عمّان الكبرى تقول أنها ستقوم صباح غد الجمعة بتنفيذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع الاميرة ثروت في المقطع الواقع من دوار الأمير راشد إلى تقاطع شارع الاميرة ثروت مع شارع الزنجبيل، و إغلاق جزئي وكلي لمسارب الشارع
- عودة أكثر من 203 آلاف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين ، الخميس، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
- وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يبلغ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الخميس بأن الاحتلال عازم على إبقاء قواته في ما يسميها "المناطق الأمنية" التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة
- يكون الطقس الخميس، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مستقلة الانتخاب توضح الإجراء القانوني بعد فصل النائب من حزبه
أوضحت الهيئة المستقلة للانتخاب في بيان لها، الإجراء القانوني المتخذ في حال فصل عضو مجلس النواب المترشح عن القائمة الحزبية، حيث نصت المادة (22/ب) من قانون الاحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الادارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي.
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنه 2022 قد نصت على ما يلي:
(اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، واذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون).
وتأسيساً على ما جاء في هذه المادة من احكام فإن النائب عن القائمة الحزبية والذي يفصل من الحزب الذي ينتمي اليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وذلك وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الادارية وفقاً لقانون القضاء الاداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لاحكام قانون الانتخاب.












































