- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة (22) من الدورة العادية الثانية والمتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 اعتبارا من المادة (3)
- أمانة عمّان الكبرى، تصدر الثلاثاء، جملة من الإرشادات والتحذيرات للمواطنين، تزامنًا مع تأثر الأردن بمنخفض جوي
- المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تعلن عن إغلاق تلفريك عجلون الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة الدورية
- وفاة عامل من الجنسية المصرية، يعمل في تغطية الشاحنات بـ"الشوادر"، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة شحن "تريلا" ليلًا في منطقة الشيدية، التابعة للواء قصبة معان
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ39 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية
- استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، بعد تعليقها احترازيا إثر إنذارات أمنية في المنطقة الشرقية
- تتأثر المملكة الثلاثاء، بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس الوزراء يقر "المعدل لقانون منع الجرائم والعادات العشائرية"
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة (2016) بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الإداريين، ليصار بعد ذلك اإلى تحويله إلى مجلس النواب القادم والسير به حسب الإجراءات الدستورية المتبعة.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول إلى صيغة توافقية تنظم العادات والأعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها إحكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والأعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شأنها التسبب بإشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن أماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد أفراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم أو مقاعدهم الجامعية أو مصالحهم التجارية والاقتصادية.
وبموجب نصوص القانون المعدل، فإن الجلوة لا تشمل إلا الجاني وابنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة، وأن يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة، وأن يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل الوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
كما يتولى الحاكم الإداري المختص بحسب القانون المعدل، الإشراف على تنفيذ الإجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.












































