- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مجلس الوزراء يقر "المعدل لقانون منع الجرائم والعادات العشائرية"
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة (2016) بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الإداريين، ليصار بعد ذلك اإلى تحويله إلى مجلس النواب القادم والسير به حسب الإجراءات الدستورية المتبعة.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع المعنيين والمختصين من شيوخ العشائر ورجال الدين والقانون وغيرهم من جميع مناطق المملكة، للوصول إلى صيغة توافقية تنظم العادات والأعراف العشائرية المتبعة وحصر القضايا العشائرية التي تطبق عليها إحكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه.
وجاء هذا التعديل لقانون منع الجرائم بهدف تنظيم العادات والأعراف العشائرية بشأن المنازعات والقضايا كالجلوة والعطوة والدية تلافيا للعنت والغلو في بعض الممارسات التي من شأنها التسبب بإشكالات واضطرابات مجتمعية نتيجة ترحيل العائلات عن أماكن سكناهم وما يترتب على ذلك من فقد أفراد تلك العشائر والعائلات وظائفهم أو مقاعدهم الجامعية أو مصالحهم التجارية والاقتصادية.
وبموجب نصوص القانون المعدل، فإن الجلوة لا تشمل إلا الجاني وابنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة، وأن يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح لقاضي القضاة، وأن يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل والعرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار إلى كفيل الوفا أو كفيل الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال.
كما يتولى الحاكم الإداري المختص بحسب القانون المعدل، الإشراف على تنفيذ الإجراءات العشائرية المشمولة بهذا القانون.












































