- وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، يقرر تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/9/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/9/2026
- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقول إنّه جرى إخلاء 10 مصابين إلى الأردن، إثر حادث سير في مصر وليس 11 مواطنا أردنيا؛ فيما تعذّر إخلاء مصاب جواً في الوقت الحالي، بناءً على التقييم الطبي لحالته
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف
- استشهاد 11 مواطنا لبنانيا، بينهم رضيعان ومسعفان، وإصابة خمسة آخرين، الليلة الماضية، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى ومركبة في بلدة كفررمان جنوب لبنان
- إصابة فلسطينيان بجروح خطيرة، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين على قرية حجة، شرق قلقيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
- ترتفع درجات الحرارة اليوم اليوم لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ما هي صلاحيات نائب الملك في الدستور؟
كتب أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ليث نصراوين:
أدى كل من رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليمين القانونية أمام نائب الملك - الأمير الحسين ولي العهد - في الوقت الذي تنص فيه المادة (9/ج) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب على أن يقوم المفوض بتأدية القسم أمام الملك بعد تعيينه وقبل مباشرته مهام عمله.
إن سمو الأمير الحسين قد صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه نائبا الملك طيلة فترة غياب جلالته عن أرض الوطن، وذلك عملا بأحكام المادة (28/ط) من الدستور التي تنص صراحة على أنه "إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه". ويكمن الفرق بين النائب وهيئة النيابة في العدد؛ فنائب الملك يكون شخصا واحدا في حين أن هيئة النيابة تتكون من أكثر من شخص.
ومن خلال استعراض النص الدستوري السابق المتعلق بحق جلالة الملك في تعيين نائب عنه، نجد بأنه قد جاء عاما ومطلقا من حيث نطاق تطبيقه. فهو لم يشترط مدة زمنية معينة لغياب الملك لكي يقوم بتعيين نائب عنه، كما أنه لم يتطرق لأسباب مغادرة الملك أرض الوطن، والتي قد تكون لزيارة رسمية يقوم بها لدولة أخرى، أو لحضور نشاط دولي، أو للعلاج كما حصل مؤخرا مع جلالة الملك.
فقبل أن يغادر جلالة الملك البلاد لأي سبب من الأسباب، أوجب عليه الدستور أن يقوم بتعيين نائب له، بحيث يقوم هذا النائب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (29) من الدستور أمام مجلس الوزراء، بأن يحافظ على الدستور وأن يُخلص للوطن والأمة.
وهنا يثور التساؤل الدستوري حول صلاحيات نائب الملك وحدود سلطاته الدستورية في الفترة التي يكون فيها الملك غائبا عن أرض الوطن. فمن خلال قراءة المادة (28/ط) من الدستور نجدها تنص بالقول "وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة الملكية". وهذا الحكم يعتبر الأساس القانوني الذي يعطي الحق لجلالة الملك بأن يستثني نائبه من بعض الصلاحيات الدستورية، وذلك خلال الفترة التي يكون فيها خارج البلاد.
وبالرجوع إلى الإرادات الملكية السابقة التي صدرت بتعيين نائب عن الملك طيلة فترة سفره للخارج، نجدها تعطي نائب السفر الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في المادة (33/1) والمادة (35) من الدستور.
إن هذه النصوص الدستورية المشار إليها كاستثناءات على صلاحية نائب السفر في الإرادات الملكية السامية تتعلق بحق الملك في إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وحقه في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم. فهذه الحقوق الدستورية المقررة للملك في الدستور الأردني دائما ما يستثنيها جلالته من الصلاحيات الدستورية المقررة لنائبه، وذلك طيلة فترة غيابه عن أرض الوطن.
وفي ظل هذه الاستثناءات التي ترد بالعادة في الإرادات الملكية بتعيين نائب السفر، والتي لا يجوز التوسع في تفسيرها وتطبيقها، فإنه يكون من حق نائب الملك أن يقوم الرئيس والأعضاء الجدد للهيئة المستقلة للانتخاب بتأدية اليمين القانونية أمامه، ذلك على اعتبار أنه يمارس جميع الحقوق المختصة بالعرش كما ترد في الدستور والقوانين النافذة.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تعيين نائب السفر يعد من الحقوق الدستورية العامة التي تثبت لجلالة الملك، والتي تتعلق بإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، والتي يمارسها بإرادة ملكية منفردة لا يشاركه التوقيع عليها رئيس الوزراء أو أي من الوزراء في الحكومة، وذلك عملا بأحكام المادة (40/2) من الدستور.












































