- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
قانونية النواب تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم الخاصة
قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب في اجتماع عقدته مساء اﻷحد شطب المادة35 من مشروع تعديل الدستور اﻷردني لسنة 2011 كاملة، لتلغي بذلك اقتراح اللجنة الملكية والحكومة القاضي بدسترة محكمة أمن الدولة.
وتنص المادة 35 كما جاءت من الحكومة على أنه تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس واﻹرهاب والاتجار بالمخدرات.
كما منعت اللجنة القانونيةمن خلال تعديل البند الثاني من المادة 33 من مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه.
وعدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 33، بحيث شطبت اللجنة الاستثناءات التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم غير نظامية في قضايا جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب والاتجار بالمخدرات، لبقتصر نص الفقرة على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
ويأتي قرار اللجنة القانونية رغم بعض الجدل الذي رافق الجلسة غير الرسمية التي عقدها النواب ظهر اﻷحد لمناقشة التعديلات، حيث حاول تيار من الشخصيات المؤثرة في المجلس الضغط من أحل الابقاء على محكمة امن الدولة في التعديلات الدستورية.
وعلمت "عمان نت" أن التيار سالف الذكر يحاول تشكيل الثلث المعطل تحت قبة البرلمان ﻷي تعديل قد يطرح من قبل البعض، فتنص المادة 126 من الدستور الحالي على أنه يشترط لإقرار التعديل الدستوري أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب
مواضيع ذات صلة












































