قاضي بداية عمان يرد طلب بطلان زواج مسيحي

رد قاضي محكمة بداية حقوق عمان، القاضي بلال ملكاوي، قضية بطلان زواج قدمها زوج مسيحي انجيلي بعد مرور 26 سنة على زواجه وبعد إنجاب أربعة أطفال تم تسجيلهم في دفتر العائلة الأردني.

وقد اعتبر القاضي أن مجرد تسجيل عقد الزواج رسميًا في دائرة الأحوال المدنية ومن ثم تسجيل الأطفال الذين ولدوا من خلال الزواج أيضا في دفتر العائلة لا يتفق مع تقديم طلب ببطلان عقد الزواج.

و خلص القاضي ملكاوي في قرارة المكون من سبع صفحات: “إن تسجيل الأبناء يتم من ولي الأمر فلا يُقبل من المدعي المطالبة ببطلان العقد ذلك أن أوضاع استقرت بقيت دهرا طويلا إذ قضى على عقد الزواج ما يقارب ستة وعشرون سنة وبالتالي فإن دعوى المدعي لا تستند لأساس قانوني سليم”.  

وكان المدعي (الاسم محفوظ لدينا) كان قد تقدم، في شهر تموز الماضي، بدعوى بطلان زواج وإعلان طلاق بحجة أن الزواج تم في كنيسة غير معترف بها (الكنيسة الانجيلية الحرة) وان مراسم الزواج تمت من قبل قس “غير مخول” (وهو القس جورج كلسي) عام 1996.

ورد محامي المدعى عليها انه بالرجوع لقانون مجالس الطوائف المسيحية نجد ان القانون يعترف ضمنا بالكنيسة المشار لها حيث جاء في المادة 7 مايلي:

” تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدالة والانصاف وقواعد واعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والاداب العامة وعند عدم وجود قواعد مكتوبة او يوجد شك في هذه القواعد المراد تطبيقها تطبق محكمة البداية النظامية قواعد الطائفة الأقرب الى تلك الطائفة التي ينتمي اليها اطراف الدعوى”.

محامي الزوجة المدعى عليها الاستاذ خلدون سلايطة قال ل “ملح الأرض” “ان المدعي اسس دعواه على زعم ان زواجه من المدعى عليها باطلا كونه عُقد في الكنيسة الانجيلية الحرة مدعيا أنها ليست كنيسة معترف بها كونه لم يتم ادراجها ضمن الجدول الملحق بقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014 وهي بذلك لا تستطيع تشكيل “مجلس طائفة” اي محكمة كنسية، لكن نص المادة 7 من قانون مجالس الطوائف المسيحية جاء يبين اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة في مسائل الأحوال الشخصية لأفراد أي طائفة مسيحية ليس لديها محكمة.

واعتبر السلايطة ان مجرد توفير خارطة طريق للتابعين للتلك الكنائس لمعالجة امورهم “يثبت ان تلك الطائفة تستطيع ممارسة كافة الإجراءات الكنسية ومنها عقد الزواج”. ويقول المحامي السلايطة “ان عدم وجود محكمة كنسية لطائفة مسيحية لا يعني بأي حال من الأحوال عدم جواز قيامها بالإجراءات الكنسية والتي منها الزواج لاسيما وان الزواج لا تعقده المحكمة وانما الكنيسة، ولو لم يكن الامر كذلك لما كان المشرع نص على اختصاص المحكمة في أمور الأحوال الشخصية الناشئة لدى كنيسة ليس لديها محكمة كنسية، وبذلك فأن عدم ورود اسم كنيسة في الجدول الملحق بقانون مجالس الطوائف المسيحية لا ينفي انها كنيسة مسجلة وفق القانون والأصول لدى الجهات الرسمية، وبالتالي فأن قرار محكمة بداية عمان الموقرة برد دعوى المدعي جاء موافقاً للقانون”.

“ملح الارض” حاولت الحصول على تعليق من محامي المدعى الزوج الاستاذ يعقوب الفار ولكنه لم يجيب على طلب التعليق.

أضف تعليقك