- وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، يقرر تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/9/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/9/2026
- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقول إنّه جرى إخلاء 10 مصابين إلى الأردن، إثر حادث سير في مصر وليس 11 مواطنا أردنيا؛ فيما تعذّر إخلاء مصاب جواً في الوقت الحالي، بناءً على التقييم الطبي لحالته
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف
- استشهاد 11 مواطنا لبنانيا، بينهم رضيعان ومسعفان، وإصابة خمسة آخرين، الليلة الماضية، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى ومركبة في بلدة كفررمان جنوب لبنان
- إصابة فلسطينيان بجروح خطيرة، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين على قرية حجة، شرق قلقيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
- ترتفع درجات الحرارة اليوم اليوم لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
عشرة دنانير..راتب تقاعدي لممرضة متوفاة
*النقابة: هناك حالات تتقاضى أقل من خمسة دنانير*
عشرة دنانير.. هو مقدار الراتب الشهري التقاعدي الذي أقرته نقابة الممرضين والممرضات للمرحومة "نقيب ممرضة قانونية" صباح المومني، بعد خدمة دامت أكثر من 18 عشر عاما ً في مهنة التمريض.
وتوضح الشكوى التي وصلت لعمان نت من ذوي المرحومة والتي يطالبون فيها بإعادة النظر بهذا "القرار المجحف بحقهم"، أن المرحومة صباح اشتركت بالنقابة منذ عام 1994 وكان زوجها يتكفل في كل شهر بدفع مستحقاتها المالية بموجب سندات قبض ووصولات رسمية صادرة ومختومة من قبل النقابة، والمرحومة حاصلة على شهادة بكالوريوس تمريض وتحمل شهادة دبلوم في التمريض من كلية الأميرة منى للتمريض .
ويشير زوج الممرضة إلى أنها "تعرضت لحادث سير مؤسف بتاريخ 13-5-2010 تم نقلها على إثره إلى المستشفى ودخلت في غيبوبة لمدة ثلاثة أشهر إلى أن توفاها الله بتاريخ 15-8-2010 ،وبعد فترة من الزمن قمنا بمراجعة نقابة الممرضين للإبلاغ عن حالة الوفاة وقمنا بتزويد النقابة بصورة عن شهادة الوفاة وشهادة عن عضوية المرحومة في نقابة الممرضين وبالتالي بيان ما تستحقه المرحومة من مستحقات مالية، وكان رد النقابة بأن القرار سيصدر حال اجتماع مجلس النقابة، وبعد أسبوعين تقريبا قمنا بالاتصال بالنقابة وأفادوا بعد قيام مجلس النقابة بالاجتماع وبعد جهد جهيد بأن المرحومة تستحق راتبا ً شهريا ً مقداره (10 دنانير) أردنية فقط لا غير، وهنا كانت الصدمة بالنسبة لنا .
وتكمن المشكلة، بحسب الزوج، في نص من قانون الممرضين والممرضات والذي ينص على: إذا أنهى الممرض خدمته في مهنة التمريض لمدة (30 ) عام فإنه يستحق راتبا تقاعديا ً مقداره ( 150 ) دينار اردني، فنص المادة هذه هو ظلم لجميع الممرضين .
نقابة الممرضين والممرضات ممثلة بنقيبهم خالد أبو عزيزة، أوضحت في ردها لعمان نت حول الشكوى، أن الزميلة المتوفية اشتركت في صندوق التقاعد التابع للنقابة بتاريخ 18-3-2008 ، وقد توفاها الله بتاريخ 15-8-2010 ، ولقد امتدت مدة اشتراكها لسنتين، وكان مجموع ما تم دفعه للصندوق 192 دينار .
وأضافت أن المرحومة مسددة لغاية 2-2010 ، أي بمعنى أنها منقطعة عن التسديد مدة 5 شهور، أما بالنسبة للاشتراك السنوي فهي مسددة بالكامل، ولكن هذا التسديد لا دخل له باشتراك صندوق التقاعد، فهناك تمييز بين الاشتراك السنوي واشتراك صندوق التقاعد.
أما آلية احتساب الراتب التقاعدي، فأوضحت النقابة أنها تتم وفقا لعدد أشهر الاشتراك، مضروبا بـ 150 (الراتب التقاعدي الكامل)، مقسوما على 360، وبالتالي فإن 24*150 / 360 ليكون الناتج : 10 دنانير فقط لا غير، راتب الزميلة التقاعدي.
ويوجد هناك، بحسب النقابة، خمس حالات لزميلات متوفيات مشابهة، تتراوح رواتبهن التقاعدية بين 4.48 دينار و 25 دينار، وذلك اعتمادا على القاعدة السابقة والمثيلة للزميلة المرحومة صباح.
أما بالنسبة للمعونة العاجلة والبالغة 2000 دينار والتي تصرف مباشرة للزملاء المتوفين، فبحسب نص المادة 26 من نظام التقاعد والتضامن الاجتماعي، يشترط لصرف أي من المعونات العاجلة المنصوص عليها في المادة 25 ( وهي ألفا دينار) أن يكون المشترك قد دفع ما استحق عليه من التزامات للنقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والمرحومة متأخرة عن الدفع 5 شهور كاملة.
أما بخصوص نص المادة التي أوردها زوج المذكورة حول الراتب التقاعدي، فأوضحت النقابة أن المادة 18 فقرة أ تنص على أن "الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين عام فأكثر 150 دينار"، وليست سنتين كما هو حال الزميلة المرحومة .
كما تنص الفقرة "ب" على أن "الراتب التقاعدي للمشترك الذي تقل مدة ممارسته للمهنة الخاضعة للتقاعد عن ثلاثين عاما هو حاصل ضرب الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة أ، من هذه المادة في عدد أشهر مدة الممارسة الخاضعة للتقاعد مسوما على 360"، فالقانون ومواده واضحة.












































