- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
صوت الخرابشة: منح المستقلة تحديد الحد الأدنى للقائمة الوطنية قد يخالف الدستور
اعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السادس عشر النائب السابق محمود الخرابشة أن منح الهيئة المستقلة للانتخابات حق تحديد الحد الأدنى للقائمة الوطنية يخرجها من نطاق مهامها التنفيذية إلى النطاق التشريعي.
وأوضح الخرابشة في حديث لراديو البلد، أن منح الهيئة هذه الصلاحية "قد يخالف الدستور"، مؤكدا على دورها التنفيذي لقانون الانتخاب ولا يجوز منحها صلاحيات تشريعية، بما يخالف جوهر القانون.
كما سجل النائب السابق عددا من الملاحظات حول التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، بعضها يصل إلى المخالفة الدستورية.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين قرر في اجتماعه يوم الخميس لتفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق تحديد عدد أقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم بمقتضى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.
وسبق أن خاطبت الهيئة رئيس الوزراء طالبة تفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديل والتي تنص على أن:
"تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون".
إستمع الآن












































