- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
صدور تعليمات إقامة المستشفيات والفنادق والمدارس بالمناطق السكنية
صدرت في الجريدة الرسمية بعددها الأخير تعليمات استعمال المناطق السكنية لأغراض إقامة المستشفيات والفنادق والنزل والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة ومراكز التربية الخاصة ودور المسنين وما في حكمها، التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية، استنادا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 ولقرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 1336 تاريخ 26 ايلول 2017.
وبموجب التعليمات اشترط لمنح الترخيص اللازم ما يلي: "ان لا تقل سعة الشارع الذي يخدم قطعة الارض عن 14 مترا، وتأمين المواقف اللازمة وفق نظام الابنية، وتوفر شارع خدمات وموافقة وزارة الاشغال بحال كان طلب الترخيص على شارع معتمد من وزارة الاشغال"، كما اشترطت تأمين ضعف الارتداد الجانبي والخلفي للبناء المراد اقامته لممارسة الغايات المسموح فيها، والالتزام بتطبيق باقي الاحكام حسب التنظيم المصدق، وان لا تقل مساحة الارض المراد اقامة المستشفيات او المدارس عليها عن 4 دونمات، كما منعت التعليمات اقامة اية مشروعات ضمن مناطق السكن الخاص.
ويذكر ان العدد الاخير من الجريدة الرسمية اصدر تعليمات خاصة باستعمال المناطق السكنية وفقا لأحكام المادة 5/ج/1/ب من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، بالاضافة الى تعليمات انشاء الروف ضمن مناطق البلديات والتي صدرت بموجب المادة 61 من نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، واشترطت ان لا تزيد النسبة المئوية على 50 في المائة من مساحة الطابق المراد انشاء الروف عليه، وضرورة تأمين ارتدادات لجميع الجهات للروف عن حدود سطح الطابق، وكذلك ان لا يزيد ارتفاع طابق الروف على 5ر3 متر من منسوب سطح الطابق المراد انشاء الروف عليه.











































