- وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ينفي علم بلاده بأي تقارير تتحدث عن تنسيق أمريكي-إسرائيلي لسحب الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية الهاشمية عن مجمع المسجد الأقصى في القدس الشرقية
- ثلاث لجان نيابية في مجلس النواب، تعقد الأربعاء، اجتماعات لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والتحديات التي تواجه أصحاب المكاتب السياحية و الواقع المائي في المملكة
- إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه للاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة دير أبي سعيد التابعة للواء الكورة غرب محافظة إربد
- إدارة السير تؤكد أن حركة دخول وخروج الشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 12 طناً من وإلى المدن الأردنية تخضع لشروط وتوقيتات محددة
- القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تقول أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، وقالت إن إيران أطلقتها
- وزارة الخارجية الكويتية، تعلن الأربعاء، سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجمات الإيرانية على "منشآت مدنية وحيوية"، بعد ساعات من هجوم بمسيّرات أسفر عن أضرار وتعطيل الملاحة في مطار الكويت الدولي
- يكون الطقس الأربعاء صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
شركات التأمين تقترح صيغة جديدة لأسس تسوية تعويضات المركبات
رفع الاتحاد الاردني لشركات التامين ملاحظاته على مشروع تعديل قرار اسس تسوية التعويضات على الاضرار التي تلحق بالمركبات والذي اقترحته هيئة التامين لإلزام شركة التامين باصلاح المركبة المتضررة من الحادث وإعادة حال المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.
رد الاتحاد جاء بالصيغة الكاملة لقرار اسس تسوية التعويضات على الاضرار التي تلحق بالمركبات, وتضمن اجراء تعديلات جوهرية على الصيغة التي اقترحتها الهيئة ونشرتها "العرب اليوم" يوم امس الاول الاحد
وتضمنت ملاحظات الاتحاد - التي حصلت العرب اليوم" على نسخة منها بان تلتزم شركة التامين باعادة المركبة المتضررة إلى ما كانت عليه قبل الحادث مباشرة, مع إعطاء الحق لها باختيار طريقة التعويض, اما باصلاح المركبة بموجب اتفاق خطي بين مالك المركبة والشركة, او دفع تعويض نقدي بالاتفاق مع المتضرر وبحد اقصى مبلغ 1500 دينار, او تعويض مالك المركبة بالقيمة السوقية نقدا اذا تبين للشركة ان كلفة اصلاح المركبة او كلفة التعويض النقدي تزيد عن كلفة اعتبار المركبة خسارة كلية ( أي الفرق بين قيمة المركبة السوقية وبين قيمة حطام المركبة) مع اعطاء الحق للشركة حق التصرف بحطام المركبة.












































