- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
شاهد.. الاعتداء على النواب بعد فشلهم بشمول القتل العمد بالعفو العام
اعترض مواطنون سيارات النواب أثناء خروجهم من الجلسة المشتركة بين مجلسي اﻷعيان والنواب الخميس والتي وافق فيها المجلسين على عدم شمول جرائم القتل العمد المقترنة باسقاط الحق الشخصي بالعفو العام، وذلك خلافاً لقرار مجلس النواب السابق الذي أصر عليه مرتين.
واعتدى عدد من المواطنين من محافظة الكرك عل سيارات النواب وسط وابل من اﻷلفاظ النابية بحقهم، وذلك احتجاجاً على التراجع عن شمول القتل بالعفو.
وأصر المواطنون على البقاء أمام مجلس اﻷمة، حيث قام شقيق أحد المحكومين بجريمة قتل برمي ابن شقيه الذي لا يتجاوز من العمر الخمس سنوات داخل سيارة النائب احمد الصفدي الذي تفاجأ بدوره ليحاول اخراج الطفل والمغادرة مسرعا.
وفشل قرار مجلس النواب بشمول جرائم القتل العمد بالعفو بعد أن صوت لصالحه 71 عضوا من مجلس اﻷمة، حيث يحتاج أي قرار موافقة ثلثي أعضاء الحضور، بحسب المادة 92 من الدستور.
وكان وزير العدل ابراهيم العموش أشار الى ان العفو العام يزيل حالة الاجرام بشكل عام ويتيح للمشمولين بها تبوء مناصب عامة، وهو امر مرفوض كليا في الحالات الجرمية التي تنطبق عليها المادتين 327 و328 من قانون العقوبات.
وكان مجلس الأعيان خالف قرار مجلس النواب لمرتين مع إصرار كل مجلس على موقفه من الخلاف حول القانون ما استدعى عقد جلسة مشتركة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على ” أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها”.












































