- الأردن و 18 دولة يدينون سلسلة قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية
- رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، يقول إن الحكومة ستدرس، الثلاثاء، ردود فعل الشارع الأردني على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ويؤكد إن الحكومة وعدت بإجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون
- ادارة السير تدعو مستخدمي بعض الطرق في المملكة لأخد اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكل الضباب في عدد من المواقع وتدني مدى الرؤية الأفقية
- وقوع حادث تدهور على طريق الحسا، أسفر عن إصابتين وصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفى الطفيلة الحكومي
- الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) تقول أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي قتلوا أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة في شمال سوريا الاثنين
- تعرفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية
- يكون الطقس الثلاثاء باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع هطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية
سريان نظام غرامات التأخير على رخص البث
اعلنت هيئة الاعلام عن بدء سريان نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث الصادر بمقتضى الفقرة (ط ) من المادة 21 من قانون الاعلام المرئي والمسموع، وذلك عقب نشره بالجريدة الرسمية بعددها الاخير.
وبموجب النظام فإن المرخص له يلتزم طيلة سريان رخصة البث بتسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند تاريخ استحقاقها المحدد في الاتفاقية.
ونصت المادة الرابعة من النظام على فرض غرامات على المرخص له في حال تأخر عن دفع الرسوم السنوية المستحقة كالتالي: خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما، وي حال عد التزام المرخص له خلال الشهر تتضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة ايام اضافية حدا اعلى على ان لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة.
وفي حال صادف موعد انتهاء المدد المذكورة عطلة رسمية يمدد الموعد الى اول يوم عمل بعدها.
واشارت الفقرة د /4 الى ان الرسوم السنوية وغرامات التأخير تستحق دون الحاجة الى الانذار او اخطار المرخص له بمواعيد الاستحقاق.
ونصت المادة الخامسة في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير و/ أو أي جزء منها، تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشروطها القانونية ويتم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير."بترا"











































