- وزير النقل ووزير العمل، نضال القطامين، يقرر تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل في العاصمة والمحافظات حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12/9/2026 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/9/2026
- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقول إنّه جرى إخلاء 10 مصابين إلى الأردن، إثر حادث سير في مصر وليس 11 مواطنا أردنيا؛ فيما تعذّر إخلاء مصاب جواً في الوقت الحالي، بناءً على التقييم الطبي لحالته
- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف
- استشهاد 11 مواطنا لبنانيا، بينهم رضيعان ومسعفان، وإصابة خمسة آخرين، الليلة الماضية، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى ومركبة في بلدة كفررمان جنوب لبنان
- إصابة فلسطينيان بجروح خطيرة، مساء الأحد، في هجوم للمستوطنين على قرية حجة، شرق قلقيلية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
- ترتفع درجات الحرارة اليوم اليوم لتسجل أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رد دعوى مواطن بحق الحكومة الألمانية بسبب الحصانة الدبلوماسية
p style=text-align: justify;ردت محكمة صلح حقوق عمان الدعوى المقامة ضد حكومة ألمانيا الاتحادية وسفارة ألمانيا الاتحادية والقنصل الألماني/يمثلهم السفير الألماني في الأردن، والمتمثلة بمطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء فعل السفارة المتمثل بحجز جواز سفر أحد الأشخاص، عندما تقدم هو وآخرون للحصول على فيزا من أجل السفر إلى الاتحاد الأوروبي وبخاصة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أعيدت جميع جوازات السفر باستثناء جواز سفره الذي لم يحصل على الفيزا وبقاء جواز السفر لديهم ما يقارب الستة أشهر./p
p style=text-align: justify;واستند القاضي عصام الحموري في قراره إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961والمتمثلة بالمادة 31 منها المتعلقة بتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية، فيما يتعلق بالقضاء الجزائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري، باستثناء الحالات التي نصت عليها الاتفاقية./p
p style=text-align: justify;كما استند للمادة 43 من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، المتعلقة بالحصانة القضائية حيث لا يخضع الأعضاء والموظفون المستخدمون القنصليون لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة المعتمد لديها فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها لمباشرة أعمالهم القنصلية، واعتبرت المحكمة المهام التي تقوم بها السفارة في هذه الحالة من الأعمال السيادية حيث لا تملك المحكمة الاختصاص القضائي لرؤية الدعوى لتمتعهم بالحصانة القضائية إزاء القضاء الوطني المدني.
إلى ذلك، لم يستطع (ع، د) من تنفيذ قرار محكمة صلح حقوق عمان الذي حكم له بإلزام السفارة الجزائرية منذ عام 2005، بدفع حقوقه العمالية نتيجة الفصل التعسفي الذي تعرض له، حيث اصطدم بقانون التنفيذ الإردني الذي لا يجيز التنفيذ على أموال السفارات الأجنبية، حيث ينص قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لعام 2007 في المادة 27 منه : لا يجوز التنفيذ على أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية/p
p style=text-align: justify;كما تنص المادة 22/ج من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ... ج. لايجوز تفتيش مقر البعثة كما لا يجوز ان يتعرض اثاثها وموجوداتها ووسائل نقلها للمصادرة او الحجز او لاي اجراء تنفيذ./p
p style=text-align: justify;يقول الدكتور غسان الجندي دكتور القانون الدولي في الجامعة الأردنية إنه لا يوجد، للأسف، مشاريع حلول للأشخاص الذين تعرضوا للضرر نتيجة تصرفات قام بها دبلوماسيون أجانب، حيث أن الحصانات والامتيازات القضائية الممنوحة للدبلوماسيين الأجانب لا تعطى لهم بناء على أنهم أشخاص عاديون بل تعطى لهم لأنهم دبلوماسيون كون الفكرة الكامنة وراء الحصانات هي فكرة وظيفية، إلا أنه يمكن للدولة المعتمد لديها أن تطلب أو تأمر الدبلوماسي الذي ارتكب مخالفة أن يغادر أراضيها بموجب المادة 12من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية واعتباره شخص غير مرغوب فيه./p
p style=text-align: justify;ويضيف الجندي أن قيام الدولة بإعلام دبلوماسي أجنبي بمغادرة بلادها هي صلاحية للدولة لا يمكن للأفراد المشاركة في اتخاذ هذا القرار لأن المجتمع الدولي مبني على نظرة معاهدة ويستفاليا للقانون الدولي التي تبين أن القانون الدولي هو علاقة دولة بدولة، كما اشارت الى ذلك محكمة العدل الدولية في قضية برشلونه كربشن في شباط عام 1970 أن الدولة هي التي تملك صلاحية مطلقة بإعلان شخص ما أنه غير مرغوب فيه.
يذكر أن الأردن صادق على اتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، ونشرت في الجريدة الرسمية وعليه فإنهما تدخلان في المنظومة التشريعية الأردنية، كما تعدان جزءا من التشريع الوطني ويتعين تطبيقهما، وتصبح أحكام كل منهما ملزمة لها، لأن لها قوة التشريع الوطني الداخلي./p












































