- مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، يصرح بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت فجر الخميس 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة
- مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، يقرر توقيف مواطن أردني مشتبه به بقتل فتاة أميركية في إيرلندا، مدة 15 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تضم 26 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية
- أمانة عمّان الكبرى تقول أنها ستقوم صباح غد الجمعة بتنفيذ أعمال إنشاء عبارة صندوقية في شارع الاميرة ثروت في المقطع الواقع من دوار الأمير راشد إلى تقاطع شارع الاميرة ثروت مع شارع الزنجبيل، و إغلاق جزئي وكلي لمسارب الشارع
- عودة أكثر من 203 آلاف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين ، الخميس، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
- وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يبلغ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الخميس بأن الاحتلال عازم على إبقاء قواته في ما يسميها "المناطق الأمنية" التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة
- يكون الطقس الخميس، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
جمال السلامي .. هل يجيز القانون الأردني والمغربي الجمع بين الجنسيتين؟
أثار قرار الملك عبد الله الثاني منح الجنسية الأردنية لمدرب المنتخب الوطني، المغربي جمال السلامي، جملة من التساؤلات القانونية حول مدى مشروعية الجمع بين جنسيتين عربيتين في آن واحد.
وبينما استند البعض في تساؤلاتهم إلى موروثات قانونية قديمة تناهض "تعدد الجنسيات"، فإن القراءة المتفحصة للنصوص القانونية في عمان والرباط تؤكد أننا أمام إجراء سيادي محصن يتجاوز القيود البيروقراطية التقليدية.
من الناحية القانونية الأردنية، يمثل هذا المنح تطبيقاً لـ المادة (5) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته، التي تنص على أنه: "لجلالة الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب... أو لأي شخص آخر إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك".
ورغم أن المادة (13) من ذات القانون تشترط نظرياً "فقدان الجنسية الأصلية" كشرط للتجنس العادي، إلا أن الاجتهاد القانوني استقر على أن المنح بموجب الإرادة الملكية السامية هو "استثناء سيادي" يهدف لتكريم الكفاءات وربطها بالدولة، ولا يخضع لمساطر التجنس التي يخضع لها الأفراد العاديون، خاصة وأن المادة (17) من القانون نفسه قد أقرت صراحة بمبدأ الازدواج بقولها: "يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظاً بجنسيته الأردنية".
أما بالانتقال إلى المغرب، فإن جمال السلامي يظل محصناً بموجب قانون الجنسية المغربي (ظهير 1958)، الذي يقدس رابطة الدم. وتنص المادة (19) من القانون المغربي على أن: "المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية جنسية أجنبية في الخارج، لا يفقد جنسيته المغربية إلا إذا أذن له في ذلك بموجب مرسوم". وبما أن السلامي لم يتقدم بطلب رسمي للتخلي عن جنسيته الأم، وبما أن الدولة المغربية لم تصدر مرسوماً بإسقاطها، فإنه يظل في نظر الرباط مواطناً مغربياً كامل الحقوق، ولن يؤثر حصوله على الجنسية الأردنية (كجنسية استحقاق وتكريم) على مركزه القانوني في وطنه الأصلي.
وفيما يخص قرارات جامعة الدول العربية، وتحديداً "اتفاقية الجنسية لعام 1952" التي كانت تهدف لمنع تعدد الجنسيات بين الدول الأعضاء، فإن القراءة التحليلية تؤكد أن هذه الاتفاقية أصبحت "نصاً معطلاً" أمام السيادات الوطنية. فالدول العربية، ومن بينها الأردن والمغرب، لم تعد ترهن قراراتها السيادية بنصوص لم تواكب تطور مفهوم "المواطنة المرنة".
بالتالي منح السلامي الجنسية الأردنية لا يعد "ازدواجاً" بالمعنى الإشكالي، بل هو "تكامل" يمنح المدرب الصفة الوطنية الكاملة لتمثيل النشامى، مع الحفاظ على جذوره التي يحميها القانون المغربي بقوة.
فالحالة القانونية لجمال السلامي هي حالة "استحقاق سيادي" عابر للحدود. فبين نصوص المادة 5 أردنياً والمادة 19 مغربياً، نجد مساحة قانونية تسمح لهذا المبدع بحمل لواء البلدين معاً.












































