- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
تكثيف حملات التفتيش على تشغيل الاحداث
p style=text-align: justify;اوعزت وزارة العمل يوم الثلاثاء الى جميع مفتشي العمل العاملين في مديريات العمل المنتشرة في مختلف محافظات والوية المملكة الى تكثيف الزيارات التفتيشية على اصحاب العمل والمؤسسات التي تشغل الاحداث في الفئة العمرية التي تقع ما بين 16 - 18 عام ، وضرورة التاكد من تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بتشغيل الاحداث الواردة في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاتة واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وعدم التهاون مع اي من المخالفين ./p
p style=text-align: justify;ويذكر ان المادة 73 منعت استخدام الحدث الذي يقل عمرة عن ستة عشر عام ، اما المادة 74 فقد حظرت تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمرة في اي من الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة والمحددة بقرار الوزير الصادر بالجريدة الرسمية العدد 5098 بتاريخ 16/6/2011 ./p
p style=text-align: justify;كما حظرت المادة 75 من قانون العمل تشغيل الحدث اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد واشترطت ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد اربع ساعات عمل متواصلة ، ايضاً حظرت هذه المادة تشغيل الحدث في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وفي الاعياد الدينية والرسمية وايام العطل الاسبوعية ./p
p style=text-align: justify;في حين اشترطت المادة 76 على صاحب العمل وقبل تشغيل الحدث ان يقدم الحدث او ولي امرة صورة مصدقة عن شهادة ميلاده وشهادة صحية تثبت لياقته الصحية صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة بالاضافة الى موافقة خطية من ولي الامر ، على ان يتم الاحتفاظ بهذه المستندات في ملف خاص وان يتضمن بيانات خاصة بالحدث تتعلق بمكان اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه ومقدار اجره واجازته ./p
p style=text-align: justify;اما المادة 77 فقد حددت العقوبة على اي من المؤسسات التي يثبت مخالفتها لأي من المواد المبينه اعلاه بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة ./p
p style=text-align: justify;وتأتي هذه الخطوة حسبما افاد امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة في اطار حماية الاطفال من اخطار العمل وخاصة في موسم العطلة المدرسية التي يلاحظ فيها زيادة اعداد الاطفال ./p
p style=text-align: justify;/p
p style=text-align: justify;/p












































