- القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصدر قرارا يدين فيه الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولا في الخليج والأردن، واصفا إياها بالانتهاك الجسيم للسيادة الوطنية والقانون الدولي
- مجلس النواب يوافق خلال الجلسة، وبأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024
- جامعة مؤتة و جامعة الحسين بن طلال تقرران تحويل دوام الطلبة ليوم الخميس، إلى نظام التعليم عن بُعد، وذلك نظرا للظروف الجوية المتوقعة وحرصا على سلامة الطلبة
- وزير الاتصال الحكومي، امحمد المومني، الأربعاء، يقول أنّ المخزون الاستراتيجي للأردن آمن ويلبي الاحتياجات ويدعو إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها
- مديرية الأمن العام تحذر من الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه شن سلسلة غارات على طهران، مشيرا إلى أنها استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني
- مقُتل 7 عناصر من الجيش العراقي في الضربة على قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار بغرب العراق صباح الأربعاء، والعراق يستدعي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج
- يتأثر الأردن تدريجيا الأربعاء، بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة
تعليمات للاجتماعت العامة: الالتزام بمكان وزمان التجمع ومنع الدعوة قبل تقديم الإشعار
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 الصادرة استنادا لأحكام المادة 11 من قانون الاجتماعات العامة رقم "7" لسنة 2004 وتعديلاته، حيث تضمن التأكيد على الالتزام بالزمان والمكان الذي يتضمنه إشعار منفذي المسيرة أو الاعتصام المقدم للحاكم الإداري، إضافة إلى منع الدعوة أو الإعلان عن التجمع قبل تقديم الإشعار، وفقا لما أوردته صحيفة الدستور الرسمية.
فبحسب التعليمات التي أصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق المهندس سعد هايل السرور ودخلت حيز التنفيذ أمس الأول الاحد بصدورها في عدد الجريدة الرسمية الأخير فانه يجب على مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالالتزام وتحت طائلة المسؤولية القانونية بالزمان و المكان الذي تضمنه الإشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة .
وأوجبت التعليمات الالتزام بعدم القيام بأي دعوة أو إعلان قبل إشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع او التجمع أو المسيرة بالإضافة الى الالتزام بعدم استخدام أي شعارات او هتافات او رسومات أو صور أو رموز تمس بسيادة الدولة او الوحدة الوطنية او الأمن او النظام العام وعدم حمل الأسلحة والأدوات الحادة أو أي أدوات تساعد على ارتكاب الجريمة او الإخلال بالأمن أو النظام.
وأكدت التعليمات على تعاون المنظمين مع الجهات الأمنية لمنع دخول أصحاب السوابق أو معتادي الجرائم في الاجتماعات والتجمعات والمسيرات بالإضافة إلى عدم عرقلة حركة السير أثناء المسيرات وعدم التعرض للمنشآت العامة او الخاصة .
وألزمت التعليمات جميع مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة بعدم السماح لاي كان بالإخلال بالأمن او النظام داخل اماكن الاجتماعات وان يراعوا رفع العلم الأردني وفقا لما هو مقرر في قانون الاعلام الأردنية النافذ .
وأكدت التعليمات على انه اذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الاشعار المقدم خط سير المسيرة من مكان انطلاقها الى مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به.
وألغت التعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات و المسيرات لسنة 2004 و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2004 .











































