- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، تبدأ بتنفيذ إجراءات تقنية صارمة لحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر كافة الشبكات الثابتة والخلوية
- إصابة 12 شخصا بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تدهور باص صغير وقع في منطقة أم قيس بمحافظة إربد
- إصابة 3 أشقاء بإطلاق نار من قبل شخصين مساء أمس، في حي العرادفة بلواء الرصيفة، وُصفت حالتهم ما بين المتوسطة والحسنة، فيما لاذ الشخصان بالفرار، وجاري البحث عنهما
- استُشهاد فلسطيني، فجر الثلاثاء، من جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن في بيان رسمي عن تعامل دفاعاتها الجوية مع هجوم إيراني واسع، شمل إطلاق 15 صاروخا بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة، أدت الى وقوع 3 إصابات متوسطة
- يكون الطقس الثلاثاء، باردا نسبيا في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى
انتهاء فترة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء فترة الاعتراضات على الجداول الأولية للناخبين لدى دائرة الأحوال المدنية يوم الجمعة، والتي استمرت لمدة أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرضها.
وبحسب قانون الانتخاب، فإن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، بينما تكون قراراتها بالرفض قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، على أن تفصل المحكمة فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة من قبل دائرة الأحوال المدنية.
ويحق لمن رفض طلبه أن يتقدم للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة .
وتقدم للاعتراض على الغير ضمن مدتها القانونية (133) طلبا سيم عرض نتائج قبولها او رفضها في ذات الأماكن المقدمة فيها الاعتراضات.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن توجيه رئيسها خالد الكلالدة لجميع رؤساء لجان الانتخاب بالتنسيق مع الأجهزة المعنية إزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية المنتشرة والمخالفة لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة لها.
وتشمل الإزالة كافة اليافطات والمنشورات والإعلانات التي تظهر نية ناشرها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة قبل الموعد القانوني لذلك.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، على أن:- (تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق احكام المادة (14) من هذا القانون، وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع)












































