- وزير العمل خالد البكار، يقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية، اعتبارا من الأول من حزيران 2026
- انطلاق قافلة مساعدات إغاثية أردنية جديدة باتجاه لبنان، اليوم، تضم 28 شاحنة
- وفاة شاب عشريني فجر اليوم متأثراً بإصابة في الرأس نتيجة اعتداء بأداة راضة من قبل شخص (صديقه) إثر خلاف بينهما بمحافظة إربد
- الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يعلنان اتفاقهما، فجر الخميس، على "تنفيذ وقف لإطلاق النار" وإنشاء "مناطق تجريبية" تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني
- كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يشدد على أن طهران ستردّ بقوة على أي هجوم تتعرض له، بحسب ما نقل الإعلام المحلي الأربعاء
- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود، الخميس، طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، فيما يكون حارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يمنحون الحكومة حق تحديد أسعار جميع السلع
اقر مجلس النواب ظهر اﻷحد مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2011 ومشروع قانون وضع اﻷموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2011.
ووافق النواب في جلسة سادها الهدوء على تعديل الحكومة بمنح وزارة الصناعة والتجارة صلاحية تحديد اسعار جميع السلع والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لأحكام قانون الصناعة والتجارة او اي قانون آخر، وذلك بعد أن كان القانون اﻷصلي الساري المفعول يعطي الحكومة صلاحية تحديد اسعار السلع الاساسية فقط.
وجاء القانون بحسب اﻷسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة إلى النواب للحد من بعض الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والمحافظة على توازن السوق، ومنع أي حهة أو جمعية تتولى تنظيم أي قطاع أو مهنة من إصدار قرار يؤدي إلى الاخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ناهيك عن تشديد العقوبات علىأي مخالفة ﻷحكام هذا القانون.
ووجد مشروع القانون ترحيباً من قبل معظم النواب الذي أكدوا على أن التعديل يعد تعويضاً عن وزارة التموين نسبياً، حيث قال النائب بسام حدادين ان القانون يمنح الحكومة صلاحية واسعة في المراقبة على السوق في ظل أشكال الاحتكار المتعددة في اﻷردن.
وفي مناقشة قانون وضع اﻷموال المنقولة تأميناً للدين، بين وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي أن الهدف من القانون هو السماح للشركات وغيرها من ممارسة عملها جون قيود، وذلك بالسماح للمدين بالحركة في اﻷصول والتصرف بالموجودات.
وأضاف الملقي أن هذا القانون جاء بمفهوم جديد يسمى بالرهن العائم في مقابل الرهن الثابت، ولا يتم هذا الرهن إلا بموافقة الطرفين (الدائن والمدين)، وذلك يسمح للمدين بسهولة الحركة دون الاستشارة اليومية للبنوك.
و شرع المجلس بعدها بمناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن ترفع الجلسة إلى ظهر الاثنين












































