النائب السردية تسجل ملاحظاتها على قانون الأحزاب
p style=text-align: justify;سجلت النائب ميسر السردية ملاحظات حول مسودة قانون الأحزاب السياسية لعام 2012، مؤكدة ضرورة أن تكون تبعية الأحزاب إلى الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب، وفقا لمقترحات لجنة الحوار الوطني./p
p style=text-align: justify;واعتبرت السردية أن بقاء مرجعية الأحزاب لوزارة الداخلية، بحسب المادة الثانية من مسودة القانون، يمثل بقاء لنفس العقلية الأمنية./p
p style=text-align: justify;واقترحت إضافة بندا على المادة الثالثة، تنص على حق الحزب ذي الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة ورئاستها./p
p style=text-align: justify;وأشارت السردية في ملاحظاتها إلى أن بقاء مادة تتعلق بالعقوبات، إنما هو تعد على قانون العقوبات وتقييد كبير لأعضاء الأحزاب./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;وتاليا نص ملاحظات النائب السردية:/span/p
p style=text-align: justify;- المادة 2: نفس العقلية الأمنية، الأصل أن تكون تبعية الأحزاب إلى الهيئة المستقلة لشؤون الأحزاب حسب مقترحات لجنة الحوار الوطني./p
p style=text-align: justify;- الأصل أن يوضع في التعريف الهدف الرئيس للأحزاب وهو الاهتمام بالرقابة على سلطة الحكومة والسعي للوصول إلى تشكيل الحكومات أو التأثير على قراراتها، وكذلك المساهمة في تقديم التوعية السياسية للمواطنين./p
p style=text-align: justify;- المادة 3: (اقتراح اضافة البند ج) يحق للحزب ذي الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة ورئاستها./p
p style=text-align: justify;- المادة 5: يجب حذف هذه الفقرات، لأن الدستور منح الحق للأردنيين بتأليف الأحزاب دون قيد أو شرط، فعلى أي أساس تم وضع هذه الفقرات./p
p style=text-align: justify;- المادة 9 فقرة 3: يجب أن تكون الوثائق سارية المفعول، وهل أحد المؤسسين هو جهة مخولة للتصديق على البطاقات؟/p
p style=text-align: justify;- المادة 11 أ: وفق أحكام هذا القانون، وإلا أصبح الأمر خاضعا للمزاج الشخصي لأمين سر اللجنة./p
p style=text-align: justify;- المادة 16 ب: نص حضاري وديمقراطي./p
p style=text-align: justify;- المادة 18: يجب إضافة كلمة (أو شخص) بعد كلمة جهة، وحيث أن هذه العقوبة غير منصوص عليها هنا فينطبق بشأنها العقوبة المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون./p
p style=text-align: justify;- المادة 27: الأصل بموجب قانون وليس نظام حتى لا تتحكم الحكومة بإجراءات الصرف وسياساتها، وإنما يتم ذلك بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب./p
p style=text-align: justify;- المادة 29 ج: اقتراح إلغاء الفقرة لعدم قانونيتها ولتقييدها للأحزاب ولأن فيها إمكانية التعسف من قبل اللجنة./p
p style=text-align: justify;- المادة 31 أ: وما دخل القضاء طالما أن القرار النهائي للحزب تم وفق أحكام النظام الأساسي له، هذا إقحام للقضاء./p
p style=text-align: justify;- المادة 32 أ 1: الأصل عدم وجود مادة للعقوبات لأن هذا تعد على قانون العقوبات وتقييد كبير لأعضاء الأحزاب، يجب إضافة (علما يقينا) بعد فقرة أو علم بذلك./p
p style=text-align: justify;- المادة 23 ب 3: يجب إضافة (علما يقينا) بعد فقرة أو علم بذلك./p












































