- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الزراعة: الرقابة على الكلاب الضالة مسؤولية وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان
حول ما يتم تداوله أن القوانين الصادرة عن وزارة الزراعة تمنع قنص الحيوانات عموماً ومنها الكلاب الضالة وهنا تشير الوزارة إلى دورها وفق القانون والذي يتعلق بالجوانب الصحية و البيطرية أما الرقابة على الكلاب الضالة وايوائها فهو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان حيث نصت المادة ١٦ / ا / ٢٤ من قانون الإدارة المحلية لسنه ٢٠٢١ / تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية:-. الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها. كما نصت المادة ١٣ / ا / ٢٦ من قانون أمانة عمان رقم ١٨ لسنه ٢٠٢١ تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- الرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها).
علما بأن تشريعات الوزارة وفيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ( والجهات هي وزارة الإدارة المحلية) الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الاسلامية والمبادىء الخمس للرفق بالحيوان وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.












































