الحكومة تلزم المنشآت الصناعية بالتأمين ضد الحريق والزلازل

ألزمت الحكومة المنشآت الصناعية والتجارية, والمنشآت المملوكة لمؤسسة رسمية أو عامة, إبرام عقد تأمين ضد أخطار الحريق والزلازل.
واشترط نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة ,2011 الذي بدئ تطبيقه مستهل حزيران الحالي, على كل منشأة الالتزام بالتأمين ضد أخطار الحريق والزلازل التي تلحق بها وبموجوداتها وبالقيمة الفعلية لكل منها عند إبرام عقد التأمين, بحيث تكون مدة سريان العقد سنة ميلادية واحدة, تبدأ من تاريخ صدوره.
وفرض النظام, الذي صدر استنادا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة ,1999 على جميع المنشآت, التي تزيد قيمتها وقيمة موجوداتها عن 500 ألف دينار, تنفيذ أحكامه بعد 9 أشهر من تطبيقه, وبعد سنة للمنشآت التي تقل قيمة موجوداتها عن 500 ألف دينار.