الاستثمارات الليبية في المملكة لن تتأثر بسقوط نظام القذافي

قال مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني ان الاستثمارات الليبية المسجلة بالاردن ستبقى قائمة كما هي رغم سقوط نظام معمر القذافي.
واضاف ان هذه الاموال تعود ملكيتها إلى مؤسسات ليبية, وقد يطرأ تغيير على اسماء ممثلي تلك المؤسسات بعد تغيير نظام الحكم, وسيتم التعامل معها وفق التشريعات والقوانين القائمة.
وتعود ملكية اغلب الاستثمارات الليبية في الاردن إلى مؤسسات مثل المصرف الليبي الخارجي.
وأوضح التلهوني حتى الشركات الاردنية التي تساهم في رأسمالها اطراف ليبية سواء كانوا افرادا او مؤسسات حكومية ستبقى هذه الشركات قائمة وتمارس نشاطاتها وأي تغيير في هيكل الملكية لن ينعكس على ادائها.
واستثماريا, بلغ اجمالي حجم رؤوس اموال المستثمرين الليبيين المسجلة في الشركات حتى نهاية شهر تموز 57.6 مليون دينار, وعدد الشركاء الليبيين في الشركات 93 شريكا, تركزت استثماراتهم في قطاع الخدمات, التجارة, الزراعة والصناعة, بحسب احصائيات دائرة مراقبة الشركات التي يستثنى منها المساهمة العامة.
وتساهم الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات حجم رأسمالها 2 مليون دينار. 
وبحسب بيانات مركز الايداع للأوراق المالية, يحتل الليبيون المرتبة ال¯ 8 على سلم هيكل اعلى الملكيات في السوق المالي, يملك 98 مساهماً ليبياً حوالي 83.93 مليون ورقة مالية قيمتها السوقية بنهاية تموز الماضي 547.4 مليون دينار تشكل 2.668 بالمئة من القيمة السوقية.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين قرر بالإجماع في وقت سابق إن تجميد أصول (أسهم) أي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة استنادا لقرار مجلس الأمن لا يسقط عضويته في مجلس إدارة هذه الشركة, بناء على استفسار وجه رئيس الوزراء بعد صدور قرار مجلس الامن بتجميد الاصول الليبية في احدى الشركات المسجلة بالمملكة.
ومن جهة اخرى قال د. التلهوني ان قانون الشركات حدد الحد الادنى للاسهم التي تؤهل مالكها لعضوية مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة, في حين ان عدد الاسهم يحدده النظام الداخلي لكل شركة.
وبين ان الدائرة الغت تعيين اعضاء في مجالس ادارة شركتين منذ بداية العام لعدم التزامهم بالحد الادنى الذي يؤهلهم لهذه العضوية بحسب القانون. 
وتنص المادة (133) من قانون الشركات: الأسهم الواجب امتلاكها للترشح لعضوية المجلس حيث يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الاسهم التي يشترط ان يكون الشخص مالكا لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس ادارتها ويبقى محتفظا بعضويته فيه, ويشترط في هذه الاسهم ان لا تكون محجوزة او مرهونة او مقيدة باي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها, ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف بالاسهم التأسيسية.
وبحسب النظام يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الادارة محجوزا ما دام مالك الاسهم عضوا في المجلس ولمدة ستة اشهر بعد انتهاء عضويته فيها, ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقا لذلك توضع اشارة الحجز عليها مع الاشارة الى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الادارة.