- مجلس النواب، يناقش في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026
- الجيش العربي، يعلن بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
- المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق دفعة تخفيضات جديدة من العروض والتخفيضات الترويجية تشمل 280 مادة غذائية وغير غذائية
- استشهاد 5 فلسطينيين فجر الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مدينة غزة
- الجيش اللبناني يبدأ صباح الثلاثاء، الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري، تطبيقا لـ "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق الإطار المُبرم مع الاحتلال الإسرائيلي
- يكون الطقس الثلاثاء حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الأردن: فتياتٌ يغتصبن فتياناً ويُلزَمن بزواجهم
سجّل القضاء الأردني سابقة في تاريخه مطلع تشرين الأول 2013، عندما طبّق المادة 308 من قانون العقوبات المثيرة للجدل، على الإناث، وهي المادة التي تتيح وقف ملاحقة المُغتصب في حال تزوّج من الضحية.
وطبقت محكمة التمييز الأردنية نص المادة على فتاة تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، أقدمت على هتك عرض شاب قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره. وتشير وقائع القضية، إلى إقدام الفتاة والشاب، اللذين هربا من عمّان الى مدينة العقبة ، على تسليم نفسيهما للمركز الأمني، طالبين تزويجهما بعد رفض عائلتيهما.
وبحسب سجل القضية، فقد أقرّ الشاب بوجود علاقة حب بينه وبين الفتاة، قبل هربهما، نتيجة رفض عائلتيهما تزويجهما. المركز الأمني أحال الفتاة والشاب إلى إدارة حماية الأسرة ليصار إلى عرض قضيتهما على المحكمة، وفيما أعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية الفتاة، عادت محكمة التمييز لتنقض حكم الجنايات وتدين الفتاة.
إضافة لقضية الفتاة والشاب، تكشف سجلات المحاكم الأردنية عن ثلاثة قضايا منظورة أمام القضاء، تتعلق بعلاقات خارج نطاق الزواج، تواجه فيها فتيات تجاوزن الثامنة عشرة، تهمة هتك العرض، وإقامة علاقات خارج إطار الزوجية، والضحية فتيان قاصرون لم يبلغوا السن القانونية، والتي تحددها التشريعات الأردنية بسن الثامنة عشرة.
قبول الفتيات بالزواج من الفتيان الضحايا سيتيح لهن الإفلات من عقوبة السجن التي تصل إلى ثلاث سنوات. غير أن تطبيق المادة 308 من قانون العقوبات على الإناث، أثار حالة من الدهشة والتندر في الشارع الأردني، وأثار انتقاد مؤسسات المجتمع المدني، التي تقود منذ سنوات حملة لإلغاء المادة التي يعتبرونها ثغرة قانونية تسهّل للجاني الإفلات من العقاب.
وكانت الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، نظرن إلى تلك المادة طويلاً كأحد أسباب إفلات المغتصب من العقاب، ولا سيما أن الضحايا في الغالب هن من السيدات. الناشطة في حملة مناهضة الاغتصاب المحامية لين الخياط، أرجعت شمول الإناث بنص المادة، إلى قصور المنظومة التشريعية التي تعالج هذا النوع من الجرائم في قانون العقوبات الأردني.
تقول الخياط إن الجدل في المحاكم دائر منذ عامين حول تعرض الذكر لهتك العرض، ومدى قابلية تطبيق نص المادة 308 على الإناث، وجاء القرار بشمول الفتيات بناء على الدفع بعدم وجود التمييز في تطبيق النصوص القانونية على أساس الجنس.
لموقع now mmedia












































