- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
استئناف قرار الحكم ببراءة أعضاء "الجمعيات الخيرية"
استأنف نائب عام عمان قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان والقاضي ببراءة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وطالب بفسخ قرار الحكم.
كما استأنف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية د.أمين مشاقبة قرار محكمة بداية عمان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وقد جاء هذا الاستئناف متزامنا مع لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة ضد رئيس المجلس التنفيذي وأمين صندوق المجلس التنفيذي والتي قررت المحكمة ردها في قرارها الذي برأ كافة المدعى عليهم في القضية التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية برفعها على رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي عام ,2006
وجاء في الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة وبتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية التي يشارك موظفوها في الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد بان المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية وكان عليها إعادة الملف للادعاء العام لتصحيح المركز القانوني وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بعد سريان قانون الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة عشر تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام قانون العقوبات وقد استهدف الاستئناف إعادة القضية إلى نقطة الصفر واستبدال التهمة ليصار إلى مقاضاة المستأنف ضدهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية.
كما جاء في الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت بمعالجتها لجرم التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المسند للمتهمين طالما أن الأفعال المرتكبة منهم تشكل كافة أركان الجريمة.












































