- الأردن يدين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المُحتجَزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
- تقارير إعلامية في الكيان المحتل تقول بأنّ الملك عبدﷲ الثاني رفض عقد لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
- وحدة الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين إلى عدم نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أنها أفعال يعاقب عليها القانون
- المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تؤكد على توفر السلع الأساسية بكميات كافية في أسواقها ومستودعاتها، مشيرة إلى أن الأسعار ما تزال مستقرة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من أفراده وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات في جنوبي لبنان
- مسؤولون في الإدارة الأميركية يقولون لصحفية وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا
- يطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالبا مشمسا ولطيفا في معظم المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
استئناف قرار الحكم ببراءة أعضاء "الجمعيات الخيرية"
استأنف نائب عام عمان قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية عمان والقاضي ببراءة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وطالب بفسخ قرار الحكم.
كما استأنف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية د.أمين مشاقبة قرار محكمة بداية عمان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وقد جاء هذا الاستئناف متزامنا مع لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة ضد رئيس المجلس التنفيذي وأمين صندوق المجلس التنفيذي والتي قررت المحكمة ردها في قرارها الذي برأ كافة المدعى عليهم في القضية التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية برفعها على رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي عام ,2006
وجاء في الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة وبتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية التي يشارك موظفوها في الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد بان المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية وكان عليها إعادة الملف للادعاء العام لتصحيح المركز القانوني وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بعد سريان قانون الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة عشر تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام قانون العقوبات وقد استهدف الاستئناف إعادة القضية إلى نقطة الصفر واستبدال التهمة ليصار إلى مقاضاة المستأنف ضدهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية.
كما جاء في الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت بمعالجتها لجرم التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المسند للمتهمين طالما أن الأفعال المرتكبة منهم تشكل كافة أركان الجريمة.












































