- قمة ثلاثية تجمع الملك عبدﷲ الثاني والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني في العاصة عمّان، اليوم
- مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد يقرر توقيف أحد مديري مناطق أمانة عمان واثنين من مُعقبي المعاملات بجناية الرشوة والتدخل بجناية الرشوة 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز تأهيل وإصلاح ماركا
- المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان سليمان الشمري، يقول الأربعاء، إنه سيتم البدء بوضع الأرصفة والجزر الوسطية في منطقة دوار التطبيقية السبت
- وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم بعد حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في محافظة المفرق
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يعلن تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة، مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على طلب باكستان ودول أخرى
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل فجر الأربعاء، أربعة فلسطينيين بينهم أم وابنتها من محافظة رام الله والبيرة
- يكون الطقس الأربعاء، لطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
أبو حمور: "بدل خدمات" وليست ضريبة مغادرة (بالصوت)
أوضح وزير المالية د.محمد أبو حمور أن المبالغ التي ستستوفى من المواطنين المغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية ستكون بواقع 8 دنانير على الأشخاص، و5 دنانير على المركبات، مؤكدا أن هذه المبالغ لا تمثل ضريبة جديدة وإنما هي "بدل خدمات".
وأكد أبو حمور لعمان نت، أن المبالغ المسوفاة ستنعكس إيجابا على المواطنين، حيث سيتم زيادة عدد موظفي المنافذ الحدودية، كما سيتم تحسين المراكز الجمركية وتنظيم حركة المسافرين والمركبات، مما يسهل عملية التنقل والسفر.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي على أرضية الاتفاقيات مع دول الجوار وعلى أساس التعامل بالمثل، مشيرا إلى فرض السلطات السورية ضريبة مغادرة على مواطنيها بمقدار يتجاوز الـ8 دنانير.
ونفى أن تكون قيمة "بدل الخدمات"، التي قدرها ما بين 10-12 مليون دينار سنويا، جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي الحكومية لسد عجز الموازنة، مشيرا إلى التأثيرات السلبية على التجارة والسياحة المحلية، لعدم وجود ضريبة مغادرة، حيث شهدت الحدود، خاصة الشمالية، إقبال شديدا لدى المواطنين من أجل التسوق أو السياحة.
وزارة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء تعديلاً لقانون الجمارك رقم (24) لسنة 2010 بإضافة المادة (246) التي تتضمن أن تستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة بطريق البر أو البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الإعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وكانت وزارة المالية رفعت إلى مجلس الوزراء تعديلاً لقانون الجمارك رقم (24) لسنة 2010 بإضافة المادة (246) التي تتضمن أن تستوفى بدل خدمة عن كل مسافر وعن كل مركبة يغادر أي منهما المملكة بطريق البر أو البحر ويحدد مقدار هذا البدل وشروط استيفائه والجهة المخولة بقبضه وحالات الإعفاء منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
استمع لمقابلة الوزير أبو حمور بالضغط على أيقونة السماعة أعلاه
إستمع الآن












































