- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الضمان: المؤسسة تتحمل كلف علاج المصابين بفيروس كورونا للعاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي يتعرض لها المؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية التي يثبت انتقال العدوى فيها أثناء ممارستهم لأعمالهم تعد إصابة عمل، وذلك باعتبارها مرضاً مهنياً وفقاً لجدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي.
وحول التزامات المؤسسة تجاه المصابين المشمولين بأحكام القانون من العاملين في هذه المنشآت، أوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي، أن المصاب الذي يعمل في المرافق الصحية الخاصة تتولى المؤسسة تكاليف العناية الطبية إذا كانت حالة المصاب تستدعي الدخول والإقامة في المستشفى، بالإضافة للبدلات اليومية أثناء فترة تعطله عن العمل، أما العاملين في القطاع الصحي العام فتتولى منشآتهم علاج المصابين ودفع البدلات اليومية عنهم كونهم مشمولين بالتأمين الصحي الحكومي ويسدد عنهم اشتراكات مخفضة عن تأمين إصابات العمل.
وأكدت المؤسسة انه في حال نتج عن الاصابة بكورونا بين الكوادر الطبية والعاملين في المختبرات في القطاعين العام والخاص عجز لا قدر الله، فيحصل المصاب في هذه الحالة على تعويض بنسبة من ذلك العجز إذا كان العجز الناتج عن الإصابة أقل من 30%، أما في حال كانت نسبة العجز 30% فأكثر يخصص للمصاب راتب اعتلال عجز جزئي إصابي، وفي حال كانت نسبة العجز 75% فأكثر فيخصص له راتب اعتلال عجز كلي إصابي، مضيفةً بأنه في حال نتج عن الإصابة وفاة المصاب فيخصص لورثته المستحقين راتب وفاة إصابية بواقع 75% من الأجر الشهري المشمول عليه المؤمن عليه المصاب في تاريخ وقوع الإصابة.
****
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي












































