- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الافتاء تحرم بيع وشراء الصناديق العشوائية
حرمت دائرة الافتاء العامة الأردنية الأحد، بيع صناديق العشوائية وشراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم.
وجاء التحريم لوجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.
وتاليا نص الفتوى والجواب:
ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون علم ما فيها، مثال: 100 صندوق، وفي واحد من هذه المائة يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 ديناراً، وأقوم ببيع الصناديق المئة بسعر 20 ديناراً للصندوق الواحد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لا بدّ من تحققها لصحته، ومن هذه الشروط معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ومعرفة كل شيء بحسبه، أما إذا كان المبيع غير معلوم؛ لعدم رؤيته، فإن البيع غير صحيح، ولا ينعقد، قال الإمام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحة: "ولا [يصح] بيع ما لم يعيّن كأحد العبدين، ولا بيع عين غائبة عن العين، مثل بعتك الثوب المروزي الذي في كمي، والفرس الأدهم الذي في اصطبلي" [عمدة السالك/ ص150].
فغياب المبيع عن المشاهدة يبطل البيع ولو كان المبيع حاضراً في مجلس العقد، جاء في [نهاية الزين/ ص226] من كتب الشافعية: "ولا يصحّ بيع ما لم يره أحد العاقدين ثمناً أو مثمناً، وإن كان حاضراً في مجلس البيع".
وصورة البيع الواردة في السؤال لها حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، والأشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزة، فالبيع صحيح لمعلومية المبيع والثمن.
الحالة الثانية: إن كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا يزيد من الغرر المحرم شرعاً؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعيّ رحمه الله: "والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل ما انطوت عنا عاقبته" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 11].
ووجه وجود الغرر في هذه المعاملة أن الصناديق لا يُدرى ما بداخلها، ولا يُدرى قيمتها، فقد تكون قيمة ما في الصناديق أعلى من الثمن، وقد تكون أقل، وهذا يجعل البيع باطلاً شرعاً.
وعليه؛ فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها؛ لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم شرعاً. والله تعالى أعلم.












































