- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النائب اسامة العجارمة يعتزم تقديم استقالته من مجلس النواب
أعلن النائب اسامة العجارمة تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب التاسع عشر.
وقال العجارمة في استقالته: أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لاسباب عديدة.
واضاف: أنا عن نفسي وبالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه وهذا السبب اتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة باستقالتي هذه والتي لا عودة عنها.
ويتطلب قبول الاستقالة من عضوية مجلس النواب موافقة المجلس في ضوء ماء ورد في الدستور الأردني وقانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتلخص بما يلي:
أولا: يعد المترشح عضوا في مجلس النواب – وفقا للمادة 55 من قانون الانتخاب - من تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حتى لو لم يحلف اليمين القانونية بعد، ومنذ ذلك التاريخ لا تنقطع العلاقة القانونية بينه وبين المجلس النيابي بإرادته ولا تزول عنه صفة النائب إلا من خلال طلب استقالة يقدم – وفقا للمادة 72 من الدستور والمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب – لرئيس المجلس والذي بدوره يحيله للمجلس للبت فيها.
ثانيا: يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب الاستقالة رفضا أو قبولا، فإذا رفضها فإن عضوية النائب تبقى مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس، وإذا قبلها بأكثرية أعضائه فيتم ملء المقعد الذي أصبح شاغرا وفق لأحكام المادتين 88 من الدستور و 58 من قانون الانتخاب












































