- وزير النقل وزير العمل نضال القطامين يقرر تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب ومديريات العمل اعتبارا من السبت 12 أيلول 2026 وحتى الأربعاء 30 أيلول، لتستمر من السبت حتى الخميس حتى الساعة الـ5 مساءً
- إدارة السير تعلن عن تطبيق خطة مرورية مختلفة خلال الفترة المسائية من الخميس، تشمل مراحل ما بعد الظهيرة والفترة المسائية وما بعد العشاء
- إرسال طائرة إخلاء طبي جوي، مزودة بطاقم طبي متخصص من طبابة سلاح الجو الملكي، لإخلاء أردني يبلغ من العمر (27) عامًا من الإمارات ، إثر تعرضه لحادث سير
- استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
- المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اللواء تركي المالكي، يقول إن الحوثيين نفذوا الأربعاء هجمات باتجاه 3 مدن سعودية
- مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرر الأربعاء، إغلاق الملف المتصل بعدم وفاء سوريا بالتزاماتها
- تسود أجواء معتدلة نهارا في أغلب مناطق المملكة، الخميس، فيما تكون حارّة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النائب اسامة العجارمة يعتزم تقديم استقالته من مجلس النواب
أعلن النائب اسامة العجارمة تقديم استقالته من عضوية مجلس النواب التاسع عشر.
وقال العجارمة في استقالته: أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لاسباب عديدة.
واضاف: أنا عن نفسي وبالنيابة عن كل من يمثلهم هذا التوجه وهذا السبب اتقدم لرئاسة مجلس النواب وبكل ما في النفس من عزة باستقالتي هذه والتي لا عودة عنها.
ويتطلب قبول الاستقالة من عضوية مجلس النواب موافقة المجلس في ضوء ماء ورد في الدستور الأردني وقانون الانتخاب والنظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتلخص بما يلي:
أولا: يعد المترشح عضوا في مجلس النواب – وفقا للمادة 55 من قانون الانتخاب - من تاريخ إعلان الهيئة المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حتى لو لم يحلف اليمين القانونية بعد، ومنذ ذلك التاريخ لا تنقطع العلاقة القانونية بينه وبين المجلس النيابي بإرادته ولا تزول عنه صفة النائب إلا من خلال طلب استقالة يقدم – وفقا للمادة 72 من الدستور والمادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب – لرئيس المجلس والذي بدوره يحيله للمجلس للبت فيها.
ثانيا: يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب الاستقالة رفضا أو قبولا، فإذا رفضها فإن عضوية النائب تبقى مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس، وإذا قبلها بأكثرية أعضائه فيتم ملء المقعد الذي أصبح شاغرا وفق لأحكام المادتين 88 من الدستور و 58 من قانون الانتخاب












































