- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
أين تذهب رواتب المرأة المتوفاة ؟
يمثل الضمان الاجتماعي نظام تأميني شمولي، يتضمن مجموعة من التأمينات التي تستهدف حماية العامل (المؤمن عليه) من بعض المخاطر التي يتعرض لها وذلك عن طريق توفير دخل له في حال فقدانه القدرة على الإنتاج والكسب، نتيجة لإصابته في العمل، أو في حالة عجزه أو شيخوخته بما يحقق الاستقرار المادي والنفسي للمؤمن عليه في حياته ولأسرته بعد وفاته.
الا ان أحكام القانون لا تطبق على الرجل والمرأة على حد سواء، حيث أن نص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي يشوبه تمييز ضد النوع الاجتماعي.
اللافت ان القانون يتيح للرجل توريث راتبه على الإطلاق، في حين توريث المرأة راتبها التقاعدي مشروط.
تنص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي على أنه : " يصرف لزوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد، أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة، شريطة أن يكون مصابا بالعجز الكلي، وأن لا يكون له اجر من عمل او دخل او مهنة او راتب تقاعدي آخر، يعادل نصيبه من راتب تقاعدي، أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة".
فهل يشجع أي زوج زوجته على الانتساب إلى الضمان الاجتماعي؟ وهي بدورها ولسنوات طويلة ستدفع اشتراكاتها شهريا وهما يعرفان يقينا ان الزوج سوف يحرم من حصته من الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة، الا في حال اثباته عجزه الكلي، أو عدم تقاضي أي اجر، كما هو حال أبناؤها فوق سن ال18 عاما، إلا للإناث في حال لم يكن متزوجات أو كن مطلقات أو أرامل.
وأشارت المحامية نهلة الخواجة الى " شروط استحقاق الورثة ، المرأة تورث راتبها التقاعدي سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي او توفيت وهي مشتركة بالضمان وبالتالي فإن المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق تستطيع توريثهم بمن فيهم زوجها لكن القانون اشترط في حال توريث الزوج ان يكون عاجزا عجزا كاملا ولا يعمل اما أبناؤها وبناتها وإخوتها ووالداها يستفيدون من راتبها التقاعدي بنفس الشروط المحددة من راتب تقاعد الرجل كما ان راتبها يؤول لأبنائها ووالديها في حالة عدم استحقاق زوجها".
وشددت الخواجة على ان هناك حاجة اذا كان يوجد تمييز في القانون ما بين المرأة والرجل، وأن التمييز الموجود في قانون الضمان الاجتماعي برأيها هو تمييز إيجابي من ناحية العمر عند التقاعد المبكر وكذلك تأمين الامومة.
كما أفادت المحامية فرح الختاتنة "الاصل في راتب المرأة التقاعدي ان ينتقل للورثة الابناء عمر ٢٥ واقل وأن لا يكونوا خاضعين للضمان الاجتماعي، وما بين ١٨ ل ٢٥ العمر اذا كان قاصر ولي الامر، والراتب يصرف كامل ، ولا يوجد تمييز بين النساء والرجال"
فاديا الجوازنة مدير عام مؤسسة زهور الكرك للتطوير المجتمعي ودعم الاسرة وناشطة اجتماعية علقت: " بمنظوري الحقوقي بالنسبة لنص المادة 81 من قانون الضمان الذي يضع شروط معقدة لتوريث المرأة لراتبها التقاعدي ارغب بتغيير القانون لان المرأة تعمل وتنتج وتشترك في الضمان وتدفع مستحقاتها مثلها مثل الرجل فمن حقها توريث راتبها التقاعدي مثل الرجل تماماً".
ذكرت احصائيات وزارة العمل إلى ان ما نسبته 51% من النساء العاملات في الأردن يسهمن بما نسبته (16%) من دخول الأسر،المرأة نصف المجتمع.. فهل هذا مجحف في حق المرأة الأردنية؟















































