- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
وزير العدل: الانتحار بالمنزل لا عقاب عليه
أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.
وقال الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء، إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.
اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.
وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.
وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".
العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.
واضاف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على المادة 339 في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، والتي تعاقب على الشروع بالانتحار.
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الأعيان، الثلاثاء، إن “الالتزامات الدولية في هذه المادة تذهب باتجاه ترسيخ فكرة حماية الحق بالحياة”.
وأضاف أن “تسلسل القواعد التشريعية في الأردن والدستور الأردني يقول بأن دين الدولة الإسلامة والأديان السماوية تحظر المساس بالحياة أو الانتحار وتعتبره من الكبائر”.
وتابع “رغم ذلك السند التشريعي فيما يتعلق بالشق الجزائي هي منظومة قوانين وضعية، فالشروع بالانتحار معاقب عليه بأنظمة قانونية وقضائية متعددة منها العربي والإسلامي والأجنبي؛ كدول إيطاليا والإمارات وعُمان”.
وأكد أن “أي دفع جزائي أمام أي محكمة بوجود خلل في السلامة النفسية لأي شخص شرع بالانتحار، عادة ما يوجب على القاضي بأن يحيل الشخص إلى جهة تقدر وضعه النفسي وهذه الجهة إن أقرت بعدم سلامته النفسية، فيعتبر ذلك إما من قبيل العذر المخفف للحكم أو المحل الذي لا يُوجد بعد ذلك عقوبة”.
وأشار إلى أن العقوبة، تم تقييدها بأنها “شروع بالانتحار”، لكنها عوملت بأنها جريمة مكتملة الأركان تحديدا للمواءمة بين فكرة المحافظة على الطمأنينة والسلامة العامة الذي يرتبها مثل هذا الشروع في مكان عام على السلامة العامة وعلى فكرة اضطراد وسيرورة الأماكن العامة وحقوق الغير والمجتمع”.
واعتبر أن الغالبية العظمى من محاولات الشروع بالانتحار تكون عادة “غير جادة”، لأن أغلب المختصين بالطب النفسي يقدروا بأن الشروع الجاد بالانتحار يجب أن يسري عليه عادة استحقاق شرط السرية والتدبير المسبق الذي لا يتوافق مع فكرة الانتحار في المكان العام الذي يستهدف بشكل أساسي استجلاب الانتباه وتلبية بعض المطالب، وفق قوله.












































