- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
مشتركة للأعيان والنواب للبت بقانوني "الأموال الأميرية" و"الإقامة"
أصر مجلس الأعيان للمرة الثانية على قراره بشأن مشروعي قانوني: تحصيل الأموال الأميرية، والإقامة وشؤون الأجانب، ما يتوجب عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف بينهما استناداً إلى المادة 92 من الدستور.
ويتمثل الخلاف بين الاعيان والنواب في قانون تحصيل الأموال الأميرية حول الفقرة أ من المادة 17، إذ أصر النواب على شطبها، وتمسك ببقائها الأعيان.
وتنص الفقرة أ على فرض غرامة مالية نسبتها 9 بالمئة سنويا كبدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة، واستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها.
وأصر المجلس على شطب الفقرة (ز) المضافة من قبل النواب للقانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب والتي تتيح منح الأجنبي إذن إقامة في المملكة إذا كان مولوداً لأم أردنية.
وبرر الأعيان قرارهم بأن الإضافة تُحمل النص ما لا يحتمل وتضيف أحكاما جديدة تتعارض مع قصد المشرع، كما أن الأحكام المتعلقة بمنح الأجنبي الجنسية أو إذن الإقامة منصوص عليها بموجب قوانين وتشريعات أخرى سواء كان الأجنبي مولودا لأم أردنية أو غير ذلك، مؤكدا قرار المجلس أن ذلك لا يعني حرمان المولود لأم أردنية من الحصول على إذن إقامة بشكل مطلق، وإنما شأنه في ذلك شأن أي أجنبي.
كما تمسك الأعيان بقرارهم السابق الموافق لنص المادة 23 كما وردت في مشروع القانون المعدل، مخالفين النواب في تحديد رسم في القانون قدره 50 دينارا سنويا عن إذن الإقامة وتمديدها، و15 دينارا مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدانها، فيما تنص المادة 23 كما أقرها الأعيان على إصدار نظام خاص لاستيفاء رسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور ومقدار أي رسم وأي بدل.
وأيّد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قرار الأعيان، مؤكدا أهمية انسجام التشريعات التي استقرت على تحديد الرسوم بانظمة، والضرائب بقوانين، لافتا الى تجاهل قرار النواب رسوم التأشيرات، كما أن الأرقام الواردة بالقرار "اعتباطية وغير مبنية على دراسة".
وأقر المجلس القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة لتتوافق أحكامه مع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.
كما يحدد المشروع اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، والأحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني، وإجازة الأوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.
وصادق المجلس على قرار النواب بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 كما عدله مجلس الأعيان.
وكان الأعيان شطب البند الذي نص على حلول رئيس مجلس هيئة الاعتماد في أعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها في حال انتهاء خدمته.
وأشار القرار إلى أن البند لا يحقق العدالة والمساواة ويشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الأكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في أن يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى أن القانون الأصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والأكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الأردنية" بترا".












































