- أمانة عمّان الكبرى، تقر تعليمات حظر بيع وتداول المنتجات البستانية خارج سوق عمّان المركزي للخضار والفواكه والمنصة الإلكترونية المعتمدة من الأمانة
- فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة/ الصيفية 2026-2027 لمرحلة البكالوريوس تنتهي عند الساعة 12 من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة
- المنطقة العسكرية الجنوبية، تحبط الأربعاء، عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعد رصد بالون موجّه محمّل بالمخدرات، كان في طريقه إلى الأراضي الأردنية
- مستوطنون، يواصلون الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدد بتحميل "أي دولة" تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريّا تبعات اقتصادية "وخيمة"
- تتأثر المملكة، الخميس، بكتلة هوائية حارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
محكمة التمييز تقضي بعدم اعتبار جمعية الجماعة خلفا قانونيا لجماعة الاخوان
قررت محكمة التمييز الأردنية (أعلى سلطة قضائية في الأردن) في قررت في قراراها القضائي رقم (7369/2018) تاريخ 29/5/2019 باعتبار جماعة الاخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب احكام القانون وذلك اعتباراً من تاريخ 16/6/1953 وذلك لعدم قيامها بتوفيق اوضاعها وفقاً لأحكام القانون.
وجاء في نص القرار ما يلي ( وترتيباً على ذلك فإن جمعية الاخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحله حكماً من تاريخ 16/6/1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) تاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية).
وقد جاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدم به مجموعة من الاخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) وهم د.همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود ابو محفوظ وآخرون والمتعلق بالدعوى التي اقامتها جمعية جماعة الاخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالاموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحله وبناءاً على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.
وبموجب قرار محكمة التمييز هذا فقد قضت بأن جمعية الاخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الأخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجمعية المنحله ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.













































