- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
ما مدى استقلال "الضمان" عن الحكومة؟
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع وفقاً للقانون باستقلال مالي وإداري، وهي وإنُ كانت مؤسسة عامة لكنها ليست مؤسسة حكومية حتى وإنْ ترَأَسَ مجلس إدارتها وزير العمل بصفته الوظيفية، كما أن أموالها مستقلة تماماً عن أموال الحكومة ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
يحكم المؤسسة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً بمن فيهم الرئيس، وهم يمثّلون ثلاثة قطاعات؛ الحكومة ويمثلها (5) أشخاص، والعمال ويمثلهم (5) أشخاص، وأصحاب العمل ويمثلهم (5) أشخاص. وهو تمثيل جيد ومتوازن إلى حد كبير، ويتفق مع الممارسات العالمية، لكن أوجه الممارسات التي تحدّ كثيراً من استقلالية المؤسسة والمُقنَّنة "تشريعياً" تتمثل في الآتي:
١) تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء في حين يُفتَرَض أن يكون تعيينه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لكي تتكامل عملية الاستقلالية.
٢) تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء أيضاً.
٣) تعيين خمسة أعضاء من تسعة أعضاء في مجلس استثمار أموال الضمان بمن فيهم رئيس المجلس يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٤) تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس التأمينات بتم بقرار من مجلس الوزراء.
٥) يحكم عمل الموارد البشرية في المؤسسة نظام الخدمة المدنية، ويتم التعامل معها كإحدى المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة.
٦) تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين من مشتركين ومنتفعين يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٧) تطبيق التأمينات على خَدَم المنازل ومَنْ في حكمهم يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٨) مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان في حال تبيّن أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المُقدَّرة في تلك السنة.
٩) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية باستثناء فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق بعض التأمينات عليها.
١٠) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو أيضاً صاحب الصلاحية بإعادة النظر بمقدار الزيادة العامة على روانب التقاعد ورواتب الاعتلال بعد تخصيصها كل خمس سنوات.
أما على صعيد الممارسات والسلوك الحكومي فواضح تماماً أن الحكومة تُفرِط في الاقتراض من أموال مؤسسة الضمان بشكل مباشر وغير مباشر إما عن طريق السندات أو بالحصول على قروض مباشرة لمؤسساتها الحكومية. كما أن الحكومة تُفرط في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر وتُحيلهم إلى مؤسسة الضمان للحصول على رواتب التقاعد المبكرة ما يُلحِق الضرر بالمركز المالي للضمان.!
في ضوء ما ذُكر أعلاه نستطيع القول بأن استقلالية الضمان بشقيه التأميني والاستثماري "المؤسسة والصندوق" غير مُكتملة ويشوبها الكثير من الثغرات والتشوّهات.!












































