- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
قضاة يعتزمون الطعن بتعديلات استقلال القضاء
تعتزم مجموعة من القضاة إقامة دعوى للطعن في دستورية التعديلات التي أقرت من قبل مجلس الوزراء على قانون استقلال القضاء، كون الدستور حدد الشروط الواجب توافرها لإصدار قوانين مؤقتة، والتي تتلخص بوجود نفقات مستعجلة أو في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك، وفقاً لمصادر قضائية.
ويرى القضاة، بحسب مصادر مطلعة، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون استقلال القضاء ليست ضرورية، كما تعد مخالفة للدستور.
وكانت الحكومة أقرت نهاية الأسبوع قبل الماضي قانونا مؤقتا لاستقلال القضاء، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه نهاية الأسبوع الماضي. وتضمنت التعديلات الحكومية استحداث وظيفة نواب لرئيس محكمة التمييز من كبار القضاة، كما ألزم القانون القضاة باجتياز مسابقة للتحقق من كفاءة المتقدمين لملء الوظائف القضائية الشاغرة، من الدرجات السادسة وحتى الأولى. كما حدد القانون حدا أدنى لمدة خدمة القاضي في التفتيش القضائي، بحيث لا يتم إنهاء خدماته أو نقله أو انتدابه أو إعارته إلا بناء على طلبه.
وبموجب القانون الجديد، استحدث مسمى قاض متدرج، ووضع إطار قانوني للشؤون المتعلقة بتدريبه وتدريب المساعدين القضائيين، كما تم إحداث لجنة لقواعد السلوك القضائي، مع النص على وجوب إلزام القضاة بمدونة السلوك القضائي.
كما تم وضع نص لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء، الذي أمر به جلالة الملك منتصف شباط الماضي، وتم تحديد موارد الصندوق المالية وتنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وإدارتهما، فضلا عن استثمار الأموال المودعة فيهما وإجراءات الصرف منه.












































