- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
غرامات تصل إلى 100 ألف دينار بحق أي مدرسة خاصة تحجز وثائق طالب
كشف مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف عن العقوبات التي يتم اتخاذها بحق المدارس الخاصة التي تحجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.
وقال المعاريف إن العقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تقوم بـ"حجز الملفات وإخراج الطلبة" من المدرسة لأسباب مالية، قد تصل إلى تحويلها للمحكمة المختصة وتغريمها بغرامة مالية من 10 - 100 ألف دينار، فيما يتم تحصيل ملفات الطلبة عن طريق الحاكم الإداري، مؤكدا أن أن حجز الأوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.
وأكد المعارف خلال حديثه لإذاعة أم إف إم، الاثنين، أنه بحسب نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمة والاجنبية يمنع حجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية، مشددا على أن ذلك مرفوض ولن نسمح أن يكون موجود في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة تقوم في نهاية العام الدراسي بالضغط على أولياء الأمور عن إحضار ورقة انتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى، مؤكدا على أن هذا الأمر مخالف للقانون.
ودعا الطلبة او أولياء الأمور في حال إقدام المؤسسة التعليمية الخاصة على هذه المخالفة، إلى إحضار ورقة قبول إلى إدارة التعليم الخاص او مديرية التربية ليتم تزويدهم بالأوراق اللازمة لنقلهم.
وبين أن المؤسسات التعليمية الخاصة لديها بعض الوسائل في النظام حافظ على حق الطالب والمؤسسة التعليمية.
وأوضح أن المؤسسة التعليمة الخاصة لديها طريقتين لتحصيل حقوقها المالية إما اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الأمر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة إبلاغ ولي الأمر والوزارة قبل أربعة شهور خطيا بذلك" وفق المعاريف.












































