- المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026
- وزارة التربية والتعليم تفيد بأن بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، وتشير الى ان ارقام الجلوس الورقية سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى
- وفاة شاب و اصابة 8 اشخاص صباح اليوم خلال تدافع للجمهور عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وللمرة الأولى، تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
- نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب
- تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
دائرة الإفتاء : إخراج الزكاة للأخت الفقيرة جائز
p style=text-align: justify;أجازت دائرة الافتاء العامة بجواز إخراج زكاة المال من الأخ إلى أخته الفقيرة التي لم تستغن بنفقة غيره عليها بل قالت الدائرة إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة./p
p style=text-align: justify;جاء ذلك في رد الدائرة على استفسارات أحد المواطنين من دائرة الافتاء عن مقدار الزكاة عن أحد العقارات وعن جواز تأديتها لأخته فأجازت تقديم الزكاة للأخت المحتاجة./p
p style=text-align: justify;وجاء نص السؤال من المواطنلي أخت متزوجة عندها ثلاث بنات وولدان في الجامعة، أحدهما يدرس على نفقته والآخر بنصف إعفاء، تسكن مع أسرتها ببيت ملك، وعليهم دين مقداره (33) ألف دينار، قمت بسداد الدين عنهم ليتسنى لهم بيع البيت، وبعد مرور أكثر من عام لم يُبَع، فعرضوا عليّ أن يُعطوني نصف البيت مقابل الدين، حيث قُيّم بسبعين ألف دينار، فوافقت على ذلك وتم التسجيل رسمياً، إلا إني عرضت عليهم عرضاً آخر وهو في حال أنهم قاموا ببيع البيت أن يدفعوا لي مبلغ (33) ألف دينار، والباقي لهم حتى لو باعوه بأكثر من سبعين ألفاً. والسؤال: هل أقوم بإخراج الزكاة عن مبلغ (33) ألفاً، وهل يجوز أن أعطي أختي من الزكاة؟/p
p style=text-align: justify;وردت دائرة الافتاء بالاجابة بالقولالحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والواجب عليك إخراج الزكاة عن مبلغ الدين البالغ (33) ألف دينار عن سنة واحدة، وهي السنة التي كان الدين فيها مستحقاً على أختك، وأما بعد أن قامت أختك بتسجيل نصف البيت لك فقد انقطع حول الزكاة لهذا المبلغ، فلا تجب فيه الزكاة بعد ذلك؛ لأن الدين تحول إلى عقار، والعقار لا زكاة عليه./p
p style=text-align: justify;وأضافت دائرة الافتاء بالقول يجوز للأخ أن يدفع من زكاة ماله لأخته الفقيرة التي لم تستغنِ بنفقة غيره عليها، بل إن الأخت أولى من غيرها بالزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) رواه الترمذي والله تعالى أعلم./p












































