خبير دستوري: قرار المحكمة الشرعية حول الحجاب مخالف للمساواة
استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن قرار محكمة استئناف عمّان الشرعية الذي اعتبر عدم وضع المرأة غطاء للشعر “الحجاب” مانعاً من عدالتها للشهادة، مخالف لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور الأردني.
وأوضح نصراوين لـ"عمان نت" أن هذا القرار لا يندرج ضمن قانون الأحوال الشخصية، "وهو القانون الوحيد في الأردن الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية".
وحول إمكانية الطعن بالقرار، قال نصراوين إن قرارات المحاكم الشرعية تعد قرارات نهائية، إلا أنه يمكن مخالفتها من محاكم استئناف شرعية أخرى، أو عودة المحكمة ذاتها عن القرار.
وأكد على ضرورة عدم تعارض أحكام الدستور والأحكام الشرعية.
فيما أكد مرجع في القضاء الشرعي "أن عدم ارتداء الحجاب لا ينقض الشهادة في الأصل، لكن الذي حصل في القضية أن قاضي الاستئناف عندما وجد أن قرار المحكمة الأولى "الابتدائية " يؤدي إلى التفريق بين الزوجين اجتهد في حكمه بناء على دفوعات المحامي بحيث لا يحصل التطليق بين الزوجين ".
وأضاف المرجع في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "بترا" أن القانون الجديد للقضاء الشرعي فتح الباب أمام القضاة الشرعيين للاجتهاد بناء على المذاهب الأربعة".
وكان اتحاد المرأة الأردنية قد أعرب عن استغرابه من قرار المحكمة، معتبرا إياه تميزا ضد المرأة وهو ما يعتبر انتهاكاً للدستور الأردني الذي يؤكد على المساواة بين جميع الأردنيين.
وطالب الاتحاد بإلغاء قرار المحكمة، مؤكدا ضرورة مراجعة أحكام القوانين النافذة وتحديدا قانون الأحوال الشخصية لما فيه من أحكام تميز ضد النساء، إضافة إلى المطالبة بخضوع قرارات المحاكم الشرعية للطعن لدى محكمة التمييز.












































