- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
جنايات المفرق ومادبا ترفعان عقوبة مكرري السرقة لـ 8 سنوات ونصف
قررت محكمتا الجنايات في المفرق ومأدبا، رفع عقوبة شخصين "اعتادا ارتكاب جرائم السرقة وأخذ مال الغير دون وجه حق"، واستخدام صلاحياتهما القانونية ومضاعفة العقوبة المحكوم بها كلا الشخصين لتصل إلى السجن حتى ثماني سنوات ونصف، بحسب ما أفادت المحكمتان.
وأصدرت محكمة الجنايات في المفرق حُكمًا بإدانة شخص بـ "جناية السرقة وقررت وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، واستعملت صلاحياتها باستخدام المادة 72 من قانون العقوبات، وشددت العقوبة من ثلاث سنوات لترفعها إلى ست سنوات، كون المُدان من أصحاب الأسبقيات الجرمية واعتاد ارتكاب مثل هذه الجريمة".
كما قررت محكمة الجنايات في مأدبا "جمع العقوبات الصادرة بحق شخص أدين بجناية السرقة لعدة مرات، وصدرت بحقه أحكام قضائية أربعة تراوحت مدد السجن فيها بين سنة وثلاث سنوات، لتصبح العقوبة النهائية بحقه هي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثماني سنوات ونصف".
وتشير المادة 72 من قانون العقوبات في بند اجتماع العقوبات، إلى أنَّ "للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة لوحدها، ولها تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا تزيد مددها في جميع الأحوال على 15 عامًا في الجنح و30 سنة في الجنايات".
وتشير الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات، إلى أنه "إذا صدر للمحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية فللمحكمة تنفيذ هذه الأحكام بالتعاقب، على أن لا تزيد على 15 سنة للجنح و30 عامًا للجنايات، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشَّخصي".
وتنص المادة 399 من قانون العقوبات، الباب 11، على "الجرائم التي تقع على الأموال وفي الفصل الأول من هذا الباب يشرح معنى أخذ المال غير المنقول دون وجه حق"، وتبين المادة 400 من القانون على أن "جريمة السرقة إن وقعت ليلا ويحمل أحد الفاعلين سلاحًا ظاهرا أو مخفيا والدخول إلى مكان معد لسكن الناس وقام الفاعلون بالتهديد بأي شكل من الأشكال فإن عقوبة السارق هنا تصل إلى الأشغال المؤبدة أو الأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة".
بترا












































