- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، يوم الجمعة الموافق 21 آب
- حادث تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي فجر اليوم في منطقة المحطة في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص
- مستوطنون، يواصلون لليوم الحادي عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
توجه حكومي لتمديد العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين
كشف مصدر حكومي لـ "المملكة"، الثلاثاء، عن تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين.
ولم يحدد المصدر مدة التمديد التي "يتم دراستها لتحديدها قريبا"، حيث ينتهي العمل بأمر الدفاع 28 نهاية شهر حزيران/يونيو الحالي.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر في وقت سابق، تمديد العمل بـ أحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2022.
وينص أمر الدفاع 28:
استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يوجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
وكانت قد أوصت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الحكومة بتمديد العمل بـأمر الدفاع رقم 28، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي.












































