- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، توضح الثلاثاء، أن الحديث عن أن المرحلة الثانوية أصبحت ثلاث سنوات معناه أن المرحلة الدراسية الثانوية باتت تتألف من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولا يعني أن الامتحان العام أصبح يمتد على ثلاث سنوات
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء تغلق مشغلا في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، لعدم حصوله على الترخيص ولمخالفته الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة
- المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يقول إن هجمات الحوثيين استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، أسفرت، عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخل المنطقة، فيما اعتقلت عشرات الفلسطينيين وداهمت منازل ومحال تجارية
- يكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
تفسير الدستور:احالة ملف الكازينو للنائب العام دون تصويت النواب جائز
اعتبر المجلس العالي لتفسير الدستور ان ارسال ملف قضية الكازينو الى النائب العام من قبل رئيس مجلس النواب دون تصويت المجلس على احالته جائز ولا يخالف الدستور.
ويتعلق القرار بمحاكمة الوزير السابق اسامة الدباس الذي سبق لمجلس النواب ان اتهمه بالقضية وقرر احالته الى المجلس العالي لتفسير الدستور، بيد انه وبعد تعديل الدستور اصبحت محاكمة الوزراء من اختصاص المحاكم النظامية في العاصمة وفقا للمادة 55 من الدستور بعد التعديل، واصبحت احالة الوزراء من حق مجلس النواب الى النيابة العامة بموجب المادة 56 من الدستور بعد التعديل.
على ضوء التعديلات الدستورية اعاد المجلس العالي الخاص بمحاكمة الوزراء ملف القضية الى مجلس النواب حيث قرر رئيس المجلس احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة للنيابة العامة.
وجاء قرار المجلس العالي ردا على طلب التفسير الذي قدمه مجلس النواب حول جواز احالة احالة ملف القضية الى النائب العام من قبل رئيس المجلس دون تصويت من المجلس على الاحالة، حيث اكد المجلس العالي في قرارة ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تسري وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الواقع في 1/10/2011، وعليه فان الوقائع التي بدأت وانتهت بقرار اتهام اوبقرار عدم اتهام اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الأردني قبل تعديلة في الاول من شهر تشرين الاول تسري عليها هذه المادة قبل تعديلها ولاتسري عليها المادة 56 المستحدثة بموجب المادة 15 من تعديل الدستور.
واضاف المجلس العالي في قرارة ان قرار اتهام الوزراء اوعدم اتهامهم الذي صدر اثناء نفاذ المادة 56 من الدستور الاردني قبل تعديلة هو حق حصري لمجلس النواب وحده وانه اذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من اي سلطة اخرى.












































