- تجهيز القافلة الإغاثية الأردنية الرابعة للبنان، تضمّ 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ
- أصيب شخص بعيار ناري من سلاح شقيقه، الذي القي القبض عليه بعد أن لاذ بالفرار، في غور الصافي بمحافظة الكرك، وفق مصدر امني.
- صدور النظام المعدل لنظام رواتب وعلاوات أفراد الأمن العام لسنة ٢٠٢٦، في عدد الجريدة الرسمية، الخميس
- دائرة الجمارك، تعلن الخميس، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول
- استشهاد 3 أشخاص، صباح الخميس، من جراء غارات شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوبي لبنان
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، إصابة 4 جنود أحدهم بحالة خطرة إثر انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.
- يكون الطقس مشمسا ولطيفا في أغلب المناطق، ودافئا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
انتقادات مدنية لمسودة قانون الجمعيات
انتقد مدير عام مركز هوية محمد الحسيني مسودة تعديل قانون الجمعيات، والتي أنهى ديوان الرأي والتشريع دراستها، معتبرا إياها ضربة لمؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح الحسيني لـ"عمان نت" أن مواد القانون الجديد، تزيد من العراقيل أمام عمل تلك المؤسسات، وتضيف التعقيدات والتضييق عليه، ما سيؤدي إلى حل العديد منها.
وأشار إلى أن عمل مؤسسات المجتمع المدني لا يزال ناشئا، مقدرا عدد المؤسسات المرخصة في المملكة بحوالي 4 آلاف مؤسسة، وهو عدد ليس بالكبير، على حد تعبيره.
ويأتي هذا القانون، بحسب الحسيني، ترجمة لسوء العلاقة بين الحكومة وقطاع المجتمع المدني، من خلال منح السلطة التنفيذية صلاحيا أوسع في القانون، ووضع "العراقيل" أمام التمويل المحلي.
من جانبها، ترى المدير التنفيذي في المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني ديما جويحان، أن المسودة تضمنت مواد إيجابية، كتحويل سجل الجمعيات من مديرية إلى دائرة، وإضافة ممثلي اتحاد الجمعيات في مجلس إدارة السجل.
إلا أنها تسجل العديد من الملاحظات عليها، التي تقيد عمل الجمعيات، كالزيادة الكبيرة لعدد مؤسسي الجمعيات، والتضييق على التمويل الأجنبي.
كما تسجل جويحان استخدام عبارات فضفاضة في القانون، قد تفتح الباب للتفسير الشخصي لدى تطبيقه.
وتحدد المسودة الحد الأدنى لعدد مؤسسي الجمعية العادية ب 50 مؤسسا، بعد أن كان 7 مؤسسين، فيما أبقت المسودة الجمعيات الخاصة، دون إفراد نصوص قانونية لتنظيمها.
ونصت المسودة على حظر تسجيل أي جمعية لها غايات غير مشروعة أو تتعارض مع الأمن الوطني أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو حقوق الغير و حرياتهم في المملكة، وتسمح للوزير المختص التنسيب بحل الجمعية في حال تبين ممارستها لأي من هذه الغايات.
وأضافت المسودة شرطا جديدا لعمل الجمعيات في الأردن و هو وجود مقر مستقل بموجب سند ملكية أو عقد إيجار مصدق، كما طلبت من الجمعيات بالاحتفاظ بسجلات تبين بيانات المتطوعين والموظفين لديها، كما تخضع السجلات لمراقبة ديوان المحاسبة بناء على طلب الوزير المختص و ليس الجهات القضائية.












































