- عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 24 آب 2026، يصل إلى نحو 220 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تخلي طفل أردني يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد تعرضه لحادث سير في دولة الإمارات العربية المتحدة
- وفاة فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، ليلة الخميس، وفق مصدر أمني
- إصابة سيّدتان فلسطينيتان وطفلة تبلغ من العمر 14 عاما بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في بلدة الكرمل جنوبيّ الخليل
- هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تقول إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت، بموجب أمر عسكري جديد على 15.342 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بهدف إقامة ما يسمّى بـ"مسار أمني"
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
المدعي العام يسند جناية الاتجار بالبشر لوالد ووالدة وعم فتيات شارع مكة
قالت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان لها اليوم انه وبعد استكمال كافة الاجراءات التحقيقية والمتابعات النفسية والاجتماعية لدى الوزارة وادارة حماية الاسرة والاحداث ووحده مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي ، في القضية التي عرفت بقضية فتيات شارع مكة ، فقد تم اليوم احالة والد ووالدة وعم الفتيات للمدعي العام .
واكدت الوزارة ان المدعي العام وبعد ان نظر القضية ودراسة كافة جوانبها اعتبار كل من والد ووالدة وعم الفتيات متهمون بجناية الاتجار بالبشر خلافا لاحكام المادة 9 من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المادة 3 من ذات القانون وتوقيفهما على ذمة القضية في مراكز الاصلاح والتاهيل .
هذا وتؤكد الوزارة انه وبالتعاون مع مديرية الامن العام ممثلة بادارة حماية الاسرة والاحداث ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وكافة الشركاء المعنين بمواجهه ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بها وبعد اسناد تهمة الاتجار بالبشر للجناة في قضية الفتيات فانه سيتم التعامل مع هذا الملف واعتبارا من هذا اليوم باعلى درجات الحزم ولن يتم التهاون مع اي شخص يقوم باستخدام واستغلال الاطفال لتلك الغايات التي تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياتهم وسلامتهم ومستقبلهم للخطر كما وسيتم تشديد الرقابه والحملات لضبط الاطفال المتسولون ومن يقوم باجبارهم على ممارسة التسول .
ويشار ان العقوبة قد تصل للحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد عن عشرون الف دينار.












































