- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة (22) من الدورة العادية الثانية والمتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 اعتبارا من المادة (3)
- أمانة عمّان الكبرى، تصدر الثلاثاء، جملة من الإرشادات والتحذيرات للمواطنين، تزامنًا مع تأثر الأردن بمنخفض جوي
- المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تعلن عن إغلاق تلفريك عجلون الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة الدورية
- وفاة عامل من الجنسية المصرية، يعمل في تغطية الشاحنات بـ"الشوادر"، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة شحن "تريلا" ليلًا في منطقة الشيدية، التابعة للواء قصبة معان
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ39 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية
- استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، بعد تعليقها احترازيا إثر إنذارات أمنية في المنطقة الشرقية
- تتأثر المملكة الثلاثاء، بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
"المحكمة الإدارية" تلغي قرار "آل البيت" بفصل طالب
ألغت المحكمة الادارية العليا قرار مجلس إدارة جامعة آل البيت بفصل المستدعي الطالب بكر المسيب فصلا نهائيا إثر مشاجرة طلابية.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي أن رئيس الجامعة أصدر قرارا بفصل عدد من الطلبة ومن ضمنهم المستدعي فصلا نهائيا من الجامعة وأخطر مجلس العمداء بذلك الذي بدوره وافق على القرار .
وأضافت أن اختصاص المحكمة ينصب على القرارات الإدارية النهائية ولما كان الطعن انصب أمام المحكمة على قرار مجلس الجامعة وليس قرار الرئيس، وأن المجلس هو من أصدر القرار وهو صاحب الصلاحية بنظر الطعن الاستئنافي وإصدار القرار بشأنه وليس الرئيس، فان ذلك يجعل من هذه الدعوى مستوجبة الرد بمواجهة المستدعى ضده الثاني (رئيس الجامعة ) لعدم الخصومة .
وأشارت المحكمة إلى أن المبادئ الراسخة في إطار المساءلة التأديبية أنه لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية إلا بعد سماع أقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه وتوفير جميع ضماناتها الجوهرية وأهمها ضمانة الدفاع عن النفس وتوفير مقوماته الأساسية مثل تمكين الشخص من تقديم بيناته ومناقشة البينات التي يتم تقديمها ضده.
وقالت المحكمة أنها لم تجد ضمن أوراق الدعوى إلى مايشير بأن رئيس الجامعة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في المشاجرة التي تمت داخل الحرم الجامعي أو أنه تم الاستماع إلى الشهود من موظفي الحرس الجامعي، مشيرة إلى أنه تم إيقاع العقوبة بحق المستدعي دون دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق أو أمام رئيس الجامعة ودون نشر إعلانين له بالحضور وفقا لما تتطلبه المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت، مما يجعل من مباشرة تلك الإجراءات في غياب المستدعي وتوقيع العقوبة بحقه استنادا إلى تقرير الأمن الجامعي الذي وإن كان يعد حجة بما ورد به إلا أنه يجوز إثبات خلافه استنادا للمادة 17 من ذلك النظام، ما يجعل من ادعاء المستدعي من غياب ذلك التحقيق وعدم توفير الفرصة له للدفاع عن نفسه وعدم تبليغه أية أوراق بذلك واقعا في محله ويكون معه قرار مجلس الجامعة بالمصادقة على ذلك القرار باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن القرار مستوجب الإلغاء .












































