- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"المحكمة الإدارية" تلغي قرار "آل البيت" بفصل طالب
ألغت المحكمة الادارية العليا قرار مجلس إدارة جامعة آل البيت بفصل المستدعي الطالب بكر المسيب فصلا نهائيا إثر مشاجرة طلابية.
وقالت المحكمة التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القضاة الدكتور نشأت الاخرس والدكتور سعد اللوزي أن رئيس الجامعة أصدر قرارا بفصل عدد من الطلبة ومن ضمنهم المستدعي فصلا نهائيا من الجامعة وأخطر مجلس العمداء بذلك الذي بدوره وافق على القرار .
وأضافت أن اختصاص المحكمة ينصب على القرارات الإدارية النهائية ولما كان الطعن انصب أمام المحكمة على قرار مجلس الجامعة وليس قرار الرئيس، وأن المجلس هو من أصدر القرار وهو صاحب الصلاحية بنظر الطعن الاستئنافي وإصدار القرار بشأنه وليس الرئيس، فان ذلك يجعل من هذه الدعوى مستوجبة الرد بمواجهة المستدعى ضده الثاني (رئيس الجامعة ) لعدم الخصومة .
وأشارت المحكمة إلى أن المبادئ الراسخة في إطار المساءلة التأديبية أنه لا يجوز إيقاع عقوبة تأديبية إلا بعد سماع أقوال الشخص محل المساءلة وتحقيق دفاعه وتوفير جميع ضماناتها الجوهرية وأهمها ضمانة الدفاع عن النفس وتوفير مقوماته الأساسية مثل تمكين الشخص من تقديم بيناته ومناقشة البينات التي يتم تقديمها ضده.
وقالت المحكمة أنها لم تجد ضمن أوراق الدعوى إلى مايشير بأن رئيس الجامعة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في المشاجرة التي تمت داخل الحرم الجامعي أو أنه تم الاستماع إلى الشهود من موظفي الحرس الجامعي، مشيرة إلى أنه تم إيقاع العقوبة بحق المستدعي دون دعوته للمثول أمام لجنة التحقيق أو أمام رئيس الجامعة ودون نشر إعلانين له بالحضور وفقا لما تتطلبه المادة 13 من نظام تأديب الطلبة في جامعة آل البيت، مما يجعل من مباشرة تلك الإجراءات في غياب المستدعي وتوقيع العقوبة بحقه استنادا إلى تقرير الأمن الجامعي الذي وإن كان يعد حجة بما ورد به إلا أنه يجوز إثبات خلافه استنادا للمادة 17 من ذلك النظام، ما يجعل من ادعاء المستدعي من غياب ذلك التحقيق وعدم توفير الفرصة له للدفاع عن نفسه وعدم تبليغه أية أوراق بذلك واقعا في محله ويكون معه قرار مجلس الجامعة بالمصادقة على ذلك القرار باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن القرار مستوجب الإلغاء .












































