- الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تسير الخميس، القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية
- القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تسقط خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، فجر الخميس
- إلقاء القبض على شخص أقدم على طعن فتاة حتى الموت في العاصمة عمّان، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام.
- استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة آخرون، الخميس، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة
- هجوم إيراني استهدف مبنى تابعا لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، ما أسفر عن مقتل أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى
- بدء تأثير كتلة هوائية حارة على الأردن اعتبارا من اليوم الخميس، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، على أن تبلغ الكتلة ذروة تأثيرها السبت
العمل: 114 دعوى سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الربع الأول من 2024
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن عدد الدعاوى العمالية التي سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في الربع الأول من عام 2024 بلغت 114 دعوى.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور فصلت بـ (138) دعوى عمالية في الربع الأول من 2024 منها (73) دعوى من الدعاوى المسجلة عام 2024 و(65) دعوى من سنوات سابقة، مشيراً إلى أن (41) دعوى ما زالت قيد النظر من العام الجاري 2024.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور تعاملت مع (225) شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الجاري وقدمت لأصحابها النصح والإرشاد والمشورة القانونية إما بإقامة دعوى أمامها بحسب اختصاصها أو التوجه إلى محاكم الصلح المختصة.
وأشار الزيود إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر، حيث تنظر سلطة الأجور في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.
وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل ويشترط في ذلك أن تجري هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علما أن وحدة سلطة الأجور تنظر فى الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدعي وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الأخير فى هذه الحالة غيابياً ويكون قرارها قابل للإستئناف لدى محكمة الإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.
وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة أن لا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط ويعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.












































