- مجلس النواب، يواصل الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة (22) من الدورة العادية الثانية والمتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 اعتبارا من المادة (3)
- أمانة عمّان الكبرى، تصدر الثلاثاء، جملة من الإرشادات والتحذيرات للمواطنين، تزامنًا مع تأثر الأردن بمنخفض جوي
- المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، تعلن عن إغلاق تلفريك عجلون الثلاثاء، بسبب أعمال الصيانة الدورية
- وفاة عامل من الجنسية المصرية، يعمل في تغطية الشاحنات بـ"الشوادر"، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة شحن "تريلا" ليلًا في منطقة الشيدية، التابعة للواء قصبة معان
- سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لليوم الـ39 على التوالي، بذريعة "حالة الطوارئ"، والأوضاع الأمنية
- استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، بعد تعليقها احترازيا إثر إنذارات أمنية في المنطقة الشرقية
- تتأثر المملكة الثلاثاء، بكتلة هوائية رطبة وباردة نسبياً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العالي لتفسير الدستور: الانتخابات التكميلية تجرى وفقاً لقانون الانتخاب الحالي
أفتى المجلس العالي لتفسير الدستور بأن إجراء الانتخابات النيابية التكميلية لملء مقعد النائب السابق شريف الرواشدة يجب أن يتم وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة ,2010 فيما رجح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ايمن عودة ل¯"العرب اليوم " ان تقوم الحكومة اليوم الاربعاء بتحديد يوم لاجراء الانتخابات التكميلية.
وقال المجلس في قرار نشر في الجريدة الرسمية امس إنه في ظل عدم صدور قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات, فإن الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس النواب (المقعد المسلم) عن الدائرة الخامسة لمحافظة الكرك, تجرى وفق قانون الانتخاب الذي انتخب بموجبه مجلس النواب السادس عشر.
وكانت الحكومة وجهت سؤالاً لرئيس المجلس العالي لتفسير الدستور طاهر المصري, حول جواز إجراء انتخابات فرعية للنائب الرواشدة الذي سقطت عضويته لحمله جنسية أجنبية, وإذا كانت الإجابة بالإيجاب, فهل يجوز إجراء الانتخابات التكميلية وفق قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2010 , ام لا بد من ضرورة اجرائها وفق الهيئة المشرفة على الانتخابات التي اقرها الدستور.
واستند المجلس في فتواه إلى المادة 128/2 من الدستور التي تنص على أن " جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ التعديلات الدستورية تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات".
وتنص المادة 75 من الدستور الجديد على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب حمل جنسية أجنبية إلى جانب الأردنية, الامر الذي ادى الى اسقاط عضوية النائب شريف الرواشده لتمتعه بجنسية اجنبية












































