- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، توضح الثلاثاء، أن الحديث عن أن المرحلة الثانوية أصبحت ثلاث سنوات معناه أن المرحلة الدراسية الثانوية باتت تتألف من الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ولا يعني أن الامتحان العام أصبح يمتد على ثلاث سنوات
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء تغلق مشغلا في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، لعدم حصوله على الترخيص ولمخالفته الاشتراطات الصحية الخاصة بمصانع التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء
- المنطقة العسكرية الشرقية، تحبط فجر الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة بالونات موجهة
- المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن، يقول إن هجمات الحوثيين استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، أسفرت، عن إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة عناتا ومخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وفرضت منع التجول وأغلقت مداخل المنطقة، فيما اعتقلت عشرات الفلسطينيين وداهمت منازل ومحال تجارية
- يكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارا نسبيا في السهول، وحارا في باقي المناطق
السجن 9 سنوات لمدان بالاحتيال بقضية بورصة
قضت محكمة امن الدولة بحبس ظنين لمدة تسع سنوات بعد ادانته بجنحة الاحتيال بقضية بورصة وتضمينه الاموال التي حصل عليها .
وكان قد ثبت لهيئة المحكمة بأن الظنين لم يكن يتعامل في البورصات الاجنبية باي شكل من الاشكال ولم تقدم اية بينة على انه تعامل فعلا في البورصات الاجنبية ، وانه اوهم المجني عليهم بانه يتعامل بها ، وبالتالي فان احكام هذا القانون لا تنطبق على ما ارتكبه الظنين من افعال لان هذا القانون كما تقدم يشترط ان يكون هذا الشخص يقوم فعلا بالتعامل في البورصات الاجنبية وبشكل يخالف احكامه مما يقتضي اعلان عدم مسؤوليته عن هذه الجنحة .
ولقناعة هيئة محكمة امن الدولة التامة بما توصلت اليه فانها قررت بالاجماع بالنسبة للجنحة الاولى المسندة للظنين وهي الاحتيال انه وعملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنين بجنحة الاحتيال وفقا للمادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3 و4 و6 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة ثلاث مرات ، وعملا باحكام المادة 417 من قانون العقوبات تقرر الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مائتي دينار والرسوم عن كل جنحة .
وعملا باحكام المادة 4 ـ أ من قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993 قررت المحكمة تضمين الظنين الاموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة ( )122 الف دينار اردني و( 176 ) الف دولار امريكي او ما يعادلها بالدينار الاردني وقت الدفع.












































