- أمانة عمّان الكبرى، تنفيذ أعمال تعبيد ليلية في شارع مكة، ضمن منطقة زهران، حي أم أذينة الشرقي، اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الأربعاء-الخميس
- وفاة سيدتين وطفل، بحادث دهس، مساء أمس، على الطريق الصحراوي، من قبل مركبة شحن "تريلا"
- قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل 5 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة
- مستوطنون، يعتدون الثلاثاء، على خط ناقل للمياه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، في الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
- الجيش الأميركي، يقول الثلاثاء، إنه استخدم صواريخ لتعطيل جهاز التوجيه في سفينة شحن ترفع علم بنما، بعد خرقها الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية
- يكون الطقس الأربعاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
السجن 3 سنوات لمعتد على مشاريع سلطة المياه وتغريمه 5 آلاف دينار
قرَّرت الهيئة القضائية بمحكمة صُلح جزاء الرَّمثا برئاسة القاضي مدرك البدور إدانة شخص بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاعتداء على أحد مشاريع سلطة المياه، واستخراج المياه منها خلافا لأحكام المادة 30/ب من قانون سلطة المياه، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.
وألزمت المحكمة في قرارها المُدان بدفع أثمان المياه التي استخرجها بطريقة مخالفة للقانون، وإزالة أسباب الجريمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث إنَّ البئر الذي استغله المُدان كانت سلطة المياه حفرته قبل 53 عامًا، وأغلقته لاحقا بسبب انخفاض إنتاجيته، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار التجريم أنَّ فرق التفتيش اكتشفت بإحدى جولاتها في 16 آب من عام 2021، أنَّ المُدان وضع يده واستخدم وقام باستخراج المياه من بئر حكومية دون موافقة السلطة، وقال للمحكمة إنه غير مذنب بما قام به من أفعال وقدَّم إفادته الدفاعية للمحكمة.
ووجدت المحكمة أنَّ البئر حفرتها سلطة المياه عام 1970 ونتيجة انخفاض إنتاجيته قامت بإغلاقه، لكنَّها اكتشفت خلال جولاتها أنَّ فوهة البئر مفتوحة وأن البئر تستخدم وتستخرج المياه منها، وتنص المادة 30 من قانون السلطة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من اعتدى على مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارتها وإشرافها، وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة التابعة لها.
وبينت المحكمة أنه وبتطبيق الأركان الخاصة بالجريمة القانونية والمعنوية، وجدت أن أفعال المدان المتمثلة باستغلال مياه بئر حكومية جوفية دون الحصول على رخصة تخوله بذلك من سلطة المياه، وهو على علم ودراية بأن فعله هذا قد يؤدي إلى الإضرار بالمشروع الحكومي بإنقاص كمية المياه الموجودة فيه، وهذا شكل الركن المادي للجرم الذي أسند إليه، وحيث إن هذا الجرم قد تم بإرادة المُدان الحرة السليمة المدركة فإن أفعاله شكلت أركان الجريمة كافة، وهذا جرم يستوجب العقاب.












































