الحكومة تقر مشروع قانون المحكمة الدستورية
p style=text-align: justify;أقر مجلس الوزراء مساء الثلاثاء مشروع قانون المحكمة الدستوريه لسنة 2012 ./p
p style=text-align: justify;ويأتي قرار الحكومة بإقرار مشروع القانون عملا بأحكام الفقرة 1 من الماده 58 من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستوريه تختص بالرقابه على دستوريه القوانين والأنظمه النافذه وتفسير نصوص الدستور./p
p style=text-align: justify;كما يأتي إقرار مشروع القانون تنفيذا لالتزام الحكومة الذي تعهد به رئيس الوزراء عون الخصاونه أمام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال شهر شباط في إطار الخطة الزمنية للإصلاح السياسي للحكومة./p
p style=text-align: justify;ويحدد مشروع القانون، الذي يعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وإجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحياد واستقلاليه ./p
p style=text-align: justify;وينص مشروع القانون على إنشاء محكمة دستورية في المملكة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة./p
p style=text-align: justify;وبموجب مشروع القانون تتمتع المحكمة بشخصية اعتباريه وباستقلال مالي وإداري، الأمر الذي يمكنها من تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني ./p
p style=text-align: justify;كما ينص المشروع على أن المحكمة تختص في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذه إضافة إلى تفسير نصوص الدستور ./p
p style=text-align: justify;وبموجب المشروع يتم تعيين رئيس المحكمة والاعضاء بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة أنه وعند نفاذ القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، كما يتم تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة ./p
p style=text-align: justify;وعند غياب الرئيس يحدد مشروع القانون العضو الأقدم خدمة في المحكمة، وفي حال التساوي في أقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا، كما لا يجوز انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة، ويشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة./p
p style=text-align: justify;ونص على وجوب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر./p
p style=text-align: justify;واشترط مشروع القانون على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو إشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة، أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها، أو أن يكون منتسبا لأي حزب، على أن يخضع الأعضاء لأحكام قانون إشهار الذمة المالية ./p
p style=text-align: justify;وحدد المشروع حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة بثلاث جهات هي: مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء، بحيث إذا قررت إحدى هذه الجهات الطعن في دستورية قانون أو نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله او على مادة واحدة أو أكثر إضافة إلى وجه مخالفة الدستور./p
p style=text-align: justify;ويقوم رئيس المحكمة بإرسال نسخة من الطعن المقدم إليه إلى رئيسي الجهتين الآخريين وإلى رئيس ديوان التشريع والرأي على أن يقدم رده على الطعن إلى المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه وتقوم المحكمة بالفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وروده اليها ./p
p style=text-align: justify;وأجازت المادة 11 من مشروع القانون لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى بحيث يقدم الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بموجب مذكرة يبين فيها اسم القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ذلك الادعاء ./p
p style=text-align: justify;ونص المشروع على أنه لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة المختصة بإحالة الدفع إلى محكمة التمييز ./p
p style=text-align: justify;وجاء في مشروع القانون/p
p style=text-align: justify;1: لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة اليها ./p
p style=text-align: justify;2: لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند ( 1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند ( 1) من هذه الفقرة/p
p style=text-align: justify;3: لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين 1 و 2 من هذه الفقرة الا بواسطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة ./p
p style=text-align: justify;وبموجب مشروع القانون يرسل الرئيس نسخة من كل قرار إحالة ورد إلى المحكمة وفق أحكام المادة 11 من هذا القانون الى رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس ديوان التشريع والراي الذي عليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه في حين تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها ./p
p style=text-align: justify;ويكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فاذا قضى بعدم دستورية قانون او نظام نافذ يعتبر القانون او النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر باطلا من التاريخ المحدد في الحكم واذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا وبحيث تنشر احكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ./p
p style=text-align: justify;وأجاز مشروع القانون للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ويكون قرار المحكمة بشأن طلب التفسير نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ./p
p style=text-align: justify;وسيتم تعيين أمين عام للمحكمة بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية بحيث يتولى تنفيذ القرارات الإدارية والمالية وتمثيل المحكمة أمام الجهات الرسمية والخاصة وغيرها من الأمور الإدارية ./p
p style=text-align: justify;وسيكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية على ان تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة/p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;للاطلاع على تقارير مفصلة حول المحكمة الدستورية في التعديلات الدستورية من إعداد فريق عمل راديو البلد وعمان نت:/span/p
a href=http://ar.ammannet.net/?p=125721 target=_selfالنواب يقر المحكمة الدستورية بتنسيب الحكومة لتعيين أعضائها/a
a href=http://ar.ammannet.net/?p=125885 target=_selfالنواب يمنع الاحزاب من الطعن أمام المحكمة الدستورية/a
a href=http://ar.ammannet.net/?p=124138 target=_selfالمحكمة الدستورية في التعديلات الدستورية: بين ديمقراطية الدولة وتغول السلطة التنفيذية/a












































