- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، في جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بدءا من المادة 36 من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع
- وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تقرر إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الحادي عشر، يوم الجمعة الموافق 21 آب
- حادث تدهور مركبة واصطدامها بجدار اسمنتي فجر اليوم في منطقة المحطة في محافظة العاصمة، نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص
- مستوطنون، يواصلون لليوم الحادي عشر على التوالي محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي
- الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الحبس ثلاثة أشهر لأردني انتحل ملكية حساب الملك عبدالله الالكتروني وانتحل صفته
الحبس ثلاثة أشهر لأردني انتحل ملكية حساب الملك عبدالله الالكتروني وانتحل صفته
بعد اعتراف المشتكى عليه (م.ب) بذنبه أمام المحكمة، وفي حكم قابل للاعتراض حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) بإدانته بجنحة انتحال ملكية حساب الكتروني أو انتحال صفته وفقا لأحكام المادة (4) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامه (200) مائتي دينار والرسوم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما تبين لها أنه وبناء على المعلومات الواردة إلى إدارة وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بقيام المدعوة (ص.م) بمراجعة القصور الملكية على أثر قيام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام تحمل اسم (King_abdallah29) بارسال رسالة لها تبلغها بمراجعة الديوان الملكي الهاشمي لغايات مقابلة صحاب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبالتتبع الفني للحساب تبين بأنه منشأ من خلال الهاتف المستخدم من قبل المشتكى عليه.
يذكر أن المادة (4) من قانون الجرائم الالكترونية تنص على ما يلي:
(يعاقب كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار).
مركز إحقاق للدراسات القانونية












































